تنبيه من الاختلاف في جنس الثمن كما قال المازري ما لوانعقد السلم أو بيع النقد على خيل فقال أحدهما على ذكران وقال الآخر على إناث لتباين الأغراض لأن الإناث تراد للنسل بخلاف ما لو كان الاختلاف في ذكران البغال وإناثها فإن هذا من الاختلاف في صفة الثمن لأن البغال لاتراد للنسل وإذا اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمين إذا انتقد وإلا فالقول للمشتري بيمين ومثل الاختلاف في الجنس والنوع في التخالف والفسخ مطلقا الاختلاف في صفة العقد كمن باع حائطه وقال اشترطت نخلات أختارها بغير عينها وقال المبتاع ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها وترك المصنف الكلام على اختلافهما في أل العقد لوضوحه وهو أن القول لمنكره بيمين سواء كان هو البائع أو المشتري ومن هنا مسألة التنازع هل هي امانة أو بيع أو سلف القول لمنكر البيع لأن الأصل عدم انتقال الملك قوله يوم البيع أي لأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع وهذا قول أبي محمد وقال ابن شبلون تعتبر القيمة يوم ضمان المشتري قوله بان قال البائع برهن إلخ مثل ذلك الاختلاف في قدره أو جنسه كما في المج قوله بان في هذه الخمس مسائل أي التي هي الاختلاف في قدر الثمن وقدر المثمن وقدر الأجل والرهن بحكم الحميل قوله والفسخ يكون من حاكم أي وتعود السلعة لملك البائع حقيقة ظالما أو مظلوما واشتراط الحكم في الفسخ إذا لم يتراضيا عليه قول ابن القاسم وقيل يحصل الفسخ بمجرد التخالف كاللعان ولايتوقف على حكم وهو قول سحنون و ابن عبد الحكم وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رضي أحدهما الحكم قبل الحكم بإمضاء العقد بما قال الآخر فعند ابن القاسم له ذلك لاعند مقابله قوله وبدا البائع بالحلف إنما بدأ البائع باليمين في هذه الاحوال لان الأصل استصحاب ملكه والمشتري يدعي إخراجه بغير ما رضي به قوله