تنبيه ليس من الشرط تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد قوله جميع ما أملك مثلا فإذا قال بعته جميع أملاكي بقرية كذا وهي الدار ولحانوت مثلا وله غيرهما فذلك الغير للمبتاع أيضا ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مخصصا له لأن الخاص بعد العام إنما يخصصه ويقصره عن بعض أفراده إذا كان منافيا له وهنا ليس كذلك كما في حاشية الأصل قوله وما ذكرناه هو الصواب أي فالصواب أن الأرض تتناول البذر المدفون حيث وقع العقد عليها قبل بروزه لا الزرع خلافا لما مشى عليه خليل قوله فيعرف على حكم اللقطة أي يعرفه واجده سنة وبعدها يوضع في بيت المال وهذا مقتضى نص بن خلافا ل عب من انه يوضع في بيت المال من غير تعريف لأن شأن المدفونة طول العهد فهو مال جهلت أربابه محله بين المال ومفهوم قوله إن علم إلخ أنه إذا لم يعلم أنه جرى عليه ملك لاحد فإنه يكون للمشتري وقيل للبائع كالمعادن وكمن اشترى حوتا فوجد في باطنه جوهرة وقيل في الحوت إن اشترى وزنا كانت الجوهرة للمشتري وإن اشترى جزافا فهي للبائع قوله ولا يتناول الشجر أي العقد عليه ثمرا مؤبرا إلخ حاصله ان من اشترى أصولا عليها ثمرة قد أبرت كلها أو أكثرها فإن العقد على الأصول لا يتناول تلك الثمرة وإن أبر النصف فلكل حكمه كما سيأتي فإت تنازع المشتري والبائع في تقدم التأبين على العقد وتأخره فالقول للبائع أن التأبير كان قبل العقد كما قاله ابن المواز وقيل القول المشتري وهو للقاضي إسماعيل قوله والتأبير خاص بالنخل أي التأبير بالمعنى الآتي فلا ينافي إطلاق التأبير في غير النخل على بروز جميع الثمرة عن موضعها وتميزها عن أصلها وفي الزرع على بروزه لى وجه الأرض بدليل ما يأتي قوله إلا لشرط أي ولا يجوز شرط بعضه لأن شرط البعض قصد لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بخلاف شرط بعض المزهى