مثليا فإنما فيه المثل فهو بمثابة ما لو كان قائما فرد المثل كرد عينه قوله شرط رهن إلخ أي مثل أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل على شرط رهن أو حميل وهذه الأمور المشترطة يقضى بها مع الشرط لا بدونه قوله فإنه فاسد للنهي عنه أي فقد ورد النهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ففسر مالك المضامين ببيع ما في بطون الإبل من الأجنة والملاقيح بما في ظهورها من الماء الذي يتكون منه الجنين وحبل الحبلة بتأجيل الثمن إلى أن ينتج النتاج أي تلد الأولاد قوله بعد الشروع في نداء الجمعة تقدم حكمه في باب الجمعة عند قوله وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان فإن فات فالقيمة حين القبض قوله أو بعد ركون لسائم إلخ أي ففي الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه قوله وكالنجش أي لما في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع النجش قوله على ثمنها أي الذي شأنها أن تباع به تلك السلعة وهو القيمة وعلى هذا فإذا بلغها بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه بل قال ابن العربي وهو مندوب وقيل هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره وإن لم يزد على قيمتها وعلى هذا فالمدار في الحرمة على زيادته من غير قصد شراء سواء زاد على قيمتها أم لا قصد غرر غيره أم لا فاللام في قوله لتغر للعاقبة لا للعلة قوله وللمشتري رده أي وله التماسك لأن البيع صحيح قوله وإلا فالقيمة تكرار حاصله أن المشتري يخير في حالة قيام المبيع بين الإجارة والرد وفي حال الفوات يلزمه الأقل من الثمن والقيمة