عليها إلا الأدب تأمله اه بن قوله أو سيظهر أي فيما إذا لاعن للرؤية وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية كما مر قوله أي ملكها زوجها أي بميراث أو شراء أو هبة أو صدقة قوله لو تحقق أي كما لو لازمتها البينة بعد اللعان ولم تفارقها حتى انفش الحمل قوله وبحث فيه ابن عرفة أي بأن انفشاش الحمل إنما يكون بعد أقصى أمد الحمل ومحال عادة أن البينة تلازمها في تلك المدة حتى يتحقق انفشاشه ورد بأنه يمكن انفشاشه بقرب اللعان بحيث تشهد النساء القوابل بعدم حملها فلا يلزم أن تصحبها البينة أربعة أعوام أو خمسة قوله ولو عاد إليه قبل إلخ اعلم أن الطرق في هذه المسئلة ثلاث الأولى لابن شاس وابن الحاجب أن رجوعه مقبول اتفاقا والخلاف في المرأة والثانية لابن يونس تحكي الخلاف فيهما والثالثة لابن رشد تحكي الخلاف في المرأة والرجل متفق على عدم قبول رجوعه انظر نصه في المواق والمصنف مشى في الرجل على الطريقة الأولى وفي المرأة على ما لابن رشد فكلامه ملفق من الطريقتين ولو مشى على طريقة ابن رشد فيهما كان أصوب لأنها هي المذهب اه بن قوله وإن استلحق أحد التوأمين أي وهما ما حملهما واحد ووضعا معا أو بين وضعيهما أقل من ستة أشهر قوله لأنهما كالشيء الواحد أي فاستلحاق أحدهما استلحاق للآخر ونفي أحدهما نفي للآخر كما مر قوله لأن كل واحد حمل مستقل أي فله استلحاقهما وله نفيهما وله استلحاق أحدهما ونفي الآخر قوله إلا أنه إلخ هذا كالاستشكال لما تضمنه قوله فبطنان من أن كل واحد حمل مستقل وأنه لا يلتفت لقول النساء وتقرير الإشكال ما قاله الشارح قوله إلا أنه قال إلخ حاصله أنه إذا ولدت ولدين بين ولادتهما ستة أشهر واستلحق الأول ثم الثاني وقال بعد استلحاقه لم أطأ بعد ولادة الأول فقال مالك يسأل النساء العارفات فإن قلن إن أحد التوأمين يتأخر هكذا لم يحد وإن قلن إنه لا يتأخر هكذا فإنه يحد قوله والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه أي وأما إن نفاه وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فيسئل النساء أيضا فإن قلن يتأخر هكذا حد لأن إقراره بالثاني استلحاق للأول بعد أن نفاه فيحد للقذف وإن قلن لا يتأخر لم يحد لأن الأول استمر منفيا عنه وإقراره بالثاني باق لأنه بمنزلة حمل مستقل ولا يبطل بمجرد قوله لم أطأ بعد الأول وإنما يبطله لعان بشرطه قاله عج وقال بن الصواب كما قال ح أنه يحد أيضا إذا قلن إنه لا يتأخر لأن قوله لم أطأ بعد الأول مع إقراره بالثاني قذف لها وإن كان بطنا ثانيا فلا حاجة لسؤال النساء لأنه يحد على كل حال نعم له ثمرة من جهة لحوق أحدهما باستلحاق الآخر حيث