الحدث يبطل وضوءه إذا استمر على شكه كان الشك قبل الدخول في الصلاة أو فيها ووجوب التمادي إذا حصل الشك فيها شيء آخر وأما إذا حصل الشك بعدها فلا يضر إلا إذا تبين الحدث وأما استمراره على شكه فلا يضر قوله ولو شك فيها هل توضأ أي بعد حصول الحدث المحقق ومثل هذا في وجوب القطع ما إذا شك فيها في السابق منهما بعد تحققهما أو ظنهما أو تحقق أحدهما وظن الآخر ولو كان مستنكحا كما جزم به عج وارتضاه شيخنا خلافا لما في عبق من التمادي قوله وكذا أكبر إلخ الأولى تخصيصه بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله الآتي وتمنع الجنابة موانع الأصغر قوله أي الوصف إلخ أي سواء كان ترتبه من أجل حدث أي خارج معتاد أو من أجل سبب أو من أجل غيرهما وليس المراد به المنع المترتب لأن المنع هو الحرمة ولا معنى لكون الحرمة تمنع على أنه يصير في الكلام تهافت قوله بجميع أنواعها أي سواء كانت فرضا أو سنة أو نفلا قوله ومنها سجود التلاوة أي وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلهما مع وجود الحدث المذكور قوله ومس مصحف قال ح نقلا عن ابن حبيب سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبة اه ولجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر قوله كتب بالعربي أي ومنه الكوفي قوله لا بالعجمي أي وأما لو كتب بالعجمي لجاز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير للقرآن كذا في ح كما يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة والأقرب منع كتب القرآن بغير القلم العربي كما تحرم قراءته بغير لسان العرب لقولهم القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلما غير العربي وقد قال الله تعالى بلسان عربي مبين ح خ د الشعراء انظر بن وما يقع من التمائم والأوفاق يقصد به مجرد التبرك بالأعداد الهندية الموافقة للحروف قاله بعضهم ومحل امتناع مس المحدث للقرآن المكتوب بالعربي ما لم يخف عليه الغرق أو الحرق أو استيلاء يد كافر عليه وإلا جاز له مسه ولو كان جنبا والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هي به بما كتب اللازم منه حرقه حيث حصل الدواء بذلك وإن لم يتعين ذلك طريقا قوله وإن بقضيب وأولى بحائل وأجازه الحنفية بل عندهم قول بقصر الحرمة على مس النقوش قوله وإلا جاز على أحد القولين أي والثاني بالمنع وظاهر ح تساوي القولين واستظهر شيخنا القول بالمنع والخلاف في حمل الكامل الذي جعل حرزا وأما غير الكامل الذي جعل حرزا فيجوز حمله قولا واحدا قوله أو وسادة أي أو حمله بالوسادة التي هو عليها كالكرسي والمخدة المجعول فوقهاوقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ومذهبنا وسط وهو منع حمله بالكرسي لا مس الكرسي كما يقول الشافعية ولا جواز مس الكرسي وحمله به كما يقول الحنفية قوله إلا أن يحمله بأمتعة أي معها قوله أما إن قصدا معا أي بالحمل وقوله منع أي منع حمل المحدث له ولو كان غير كافر وما ذكره من المنع في الصورة الأولى هو المرتضى ومقابله ما لابن الحاجب من الجواز حيث قصدا معا وجعل محل المنع إذا كان هو المقصود فقط قوله على الراجح أي خلافا لتت حيث أجاز كتبه للمحدث لمشقة الوضوء كل ساعة قوله ولا تفسير فيجوز أي مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافا لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد