لشرفها إلا أن كلام المصنف على الثاني لا يشمل تشبيهها بظهر الدابة أو المكاتبة أو المبعضة أو الأجنبية فالأولى الضبط الأول والتقييد بالأصالة كما فعل الشارح قوله كظهر زوجتي النفساء أي أو الحائض أو قال لإحدى زوجتيه التي في عصمته أنت علي كزوجتي فلانة المطلقة طلاقا رجعيا قوله كظهر دابتي إلخ اعترض بأن الأولى أن يقول كفرج دابتي إلا أن يقال إن الظهر كناية عن الفرج قوله فشمل إلخ أي أن كلام المصنف شامل لأربع صور تشبيه جملة من تحل بجملة من تحرم وتشبيه جملة من تحل بجزء من تحرم وتشبيه جزء من تحل بجملة من تحرم أو بجزئها قوله وهي مشبه أي وهو المسلم المكلف زوجا كان أو سيدا وقوله ومشبه بالفتح أي وهو من يحل وطؤها أصالة من زوجة أو أمة وقوله ومشبه به أي وهو المحرم بطريق الأصالة وقوله والصيغة أي وهي الصور الأربعة المتقدمة قوله ولأنه يوهم إلخ فيه نظر بل كلام المصنف لا إيهام فيه بعد ذكره الجزء الشامل للظهر وغيره قوله إن تعلق بكمشيئتها أي ولو كانت حين التعليق غير مميزة نعم إن اختارت شيئا مضى إن ميزت وقيل لا يمضي ما اختارته إلا إذا ميزت وأطاقت الوطء فإن لم تميز ولم تطق الوطء استؤني بها كما في المواق قوله وهو أن تعلق بمشيئتها بيدها ظاهره كان التعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى وفي التوضيح عن السيوري لا يختلف في إذا شئت أو متى شئت أن لها ذلك بعد المجلس ما لم توطأ أو توقف بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا اه ونحوه في الشامل اه قلت وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا شئت كمتى أو كالمطلق تردد فإن حاصله يقتضي أن الخلاف في أن وإذا هل هما كمتى فيكون ذلك لها بعد المجلس ما لم توقف أو تطأ طائعة وقيل إنهما كالمطلق فلها أن تقضي ما لم يفترقا من المجلس وإلا بطل ما بيدها فتأمل اه بن قوله وهو بيدها أي في قدرتها إن شاءت قضت به أو ردته ما لم توقف عبارة المصنف كعبارة المدونة واستشكل كلامها بأن ظاهرها أنه بمجرد إيقافها يبطل ما بيدها ولو لم تقض بشيء وليس كذلك وأجاب الشارح بأن المراد ما لم تقض بشيء بعد وقوفها وقال بعضهم معنى كلامها أنه بيدها تؤخره أو تقدمه ما لم توقف فليس لها هذا الاختيار وإنما لها إمضاء ما جعل بيدها أو تركه من غير تأخير أصلا قوله أو توطأ طائعة أي فإذا وطئت طائعة سقط ما بيدها وهذا قول ابن القاسم وقال أصبغ وطؤها طائعة غير معتبر فلا يسقط ما بيدها وهو المعتمد كما قال شيخنا مستندا لنقل المواق ونحوه في البدر القرافي قوله بأن وقفت أي فإن وقفت ولم تقض بشيء أبطله الحاكم قوله لكان أبين أي خلافا لظاهره من أنها بمجرد الإيقاف يبطل ما بيدها وليس كذلك بل الأمر بيدها ولو وقفت إلى أن تقضي برد إو إمضاء قوله وبمحقق أي وإن علقه بأمر محقق الوقوع تنجز وقد صرح ابن رشد في المقدمات وابن عرفة بأنه يجري هنا ما جرى في الطلاق من قوله سابقا أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالبا كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت أو بمحرم كإن لم أزن أو على مشيئة من لم تعلم مشيئته إلى آخر ما مر قوله وبوقت تأبد أي ولا يكون تحريمها عليه خاصا بذلك الوقت الذي قيد به ويستثنى من هذا المحرم إذا قال أنت كظهر أمي ما دمت محرما فإنه لا يلزمه قاله اللخمي ومثله الصائم والمعتكف انظر ح اه بن ونص ح عن اللخمي ظهار المحرم على وجهين فإن قال أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما لم ينعقد عليه ظهار لأنها في تلك الحالة كظهر أمه فهذا بمنزلة من ظاهر