في شرحه عليه على ما إذا أراد بالتكفير بالصوم ومنعه السيد منه بوجه جائز فقط وأما إذا كان قادرا على التكفير بالصوم وامتنع من التكفير به ولم يمنعه السيد فلا وجه لعدم لحوق الإيلاء له بل هو مول ويجري في مبدأ الأجل الأقوال الثلاثة فتحصل أن كلام ابن غازي لا يسلم من حيث جعله الخلاف فيما إذا منعه السيد وفيما إذا امتنع هو وكذا كلام بهرام لا يسلم من حيث جعله عدم لحوق الإيلاء مطلقا وصار حاصل الفقه أنه إن منعه السيد بوجه جائز لا يلحقه الإيلاء بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطء وإن امتنع هو والحال أنه قادر على الصوم فإنه يلحقه الإيلاء وفي مبدأ الأجل الأقوال الثلاثة المذكورة وقيل إنه إذا منعه السيد بوجه جائز فإنه يكون موليا كالحر إلا أنه يضرب له الأجل من يوم الرفع وإذا علمت ذلك فاعلم أن الحق أن التشبيه في الإيلاء فقط وإن كان في المسئلة الأولى وهو ما إذا امتنع من التكفير في مبدأ الأجل خلاف وأما المسئلة الثانية وهو ما إذا منعه السيد بوجه جائز على القول بأنه مول فلا خلاف في ابتداء الأجل لأن الذي في التوضيح عن ابن القاسم أنه إذا منعه السيد بوجه جائز يضرب له أجل الإيلاء إن رفعته اه فظاهره أنه من يوم الرفع قوله إذا امتنع أي من الصوم قوله أي علقه أي علق عتقه على وطئها قوله وانحل الإيلاء إلخ لما فرغ المصنف مما ينعقد به الإيلاء وما لا ينعقد به شرع في بيان ما تنحل به بعد انعقادها وحاصل ما ذكره أنه إذا قال لزوجته إن وطئتك فعبدي فلان حر فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم اليمين فإن مات العبد أو باعه سيده أو أعتقه أو خرج عن ملكه بوجه شرعي كالهبة والصدقة فإن الإيلاء تنحل عنه وسواء أخرج العبد عن ملك سيده باختياره أم لا كبيع سلطان له في فلسه قوله فإن امتنع من وطئها أي بعد انحلال الإيلاء عنه بزوال ملك العبد قوله إلا أن يعود أي كلا أو بعضا بغير إرث ليس المراد إلا أن يعود فلا تنحل بل المراد فيعود عليه الإيلاء وعودها غير عدم الانحلال وأجله حينئذ من يوم العود سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب وبهذا تعلم أن الاستثناء منقطع لأن ما بعد إلا وهو عود الإيلاء غير داخل فيما قبلها وهو انحلالها اه عدوي فلو عاد ملكه لبعضه وطولب بالفيئة فوطء عتق عليه ما ملكه منه وقوم عليه باقيه قوله أما إن عاد العبد إليه كله بإرث إلخ أي وأما عود بعضه بإرث وبعضه بشراء ونحوه فكعود كله بغير إرث فيغلب غير الإرث على الإرث ويعود الإيلاء قوله لم يبلغ الثلاث أي سواء كان بائنا أو رجعيا قوله فهند طالق إلخ اعلم أنه إذا قال إن وطئت عزة فهند طالق فالشرط محلوف عليه وهو وطء عزة والجزاء محلوف به وهو طلاق هند ولما كان الوطء واقعا في عزة قيل لها محلوف عليها ولما كان الطلاق واقعا على هند قيل لها محلوف بها قوله محلوف عليها أي على وطئها قوله عاد عليه الإيلاء أي حيث لم يؤجل كالمثال المتقدم أو أجل وبقي من الأجل أجل الإيلاء قوله عاد عليه الإيلاء في عزة أي فإن وطىء عزة بعد ذلك الزواج أو في عدة هند حنث ووقع عليه الطلاق في هند قوله فيعود فيها الإيلاء ولو طلقت ثلاثا في شب أن ما في المصنف خلاف ما في المدونة والذي فيها أن المحلوف عليها كالمحلوف بها وهو المعتمد فمتى طلقها ثلاثا لم تعد