بأن يطلق هو اه خش قوله ولا سكران ظاهره ولو بحلال اه خش قوله والعبد فيه أنه لا يتوهم خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه أهلية النكاح لأن نكاحه صحيح غاية الأمر أنه يتوقف على الإجازة بخلاف المحرم والمريض فإنه يتوهم خروجهما لفساد نكاحهما قوله نص على دخولهم الأولى بالغ على دخولهم لأجل قوله بعد ذلك لأن فيهم إلخ أي والمبالغة تقتضي دخول ما بعدها في المبالغ عليه قوله وإن بكإحرام أي هذا إذا كان غير ملتبس بما يمنع من صحة النكاح بل ولو كان ملتبسا بإحرام أو مرض قوله والباء بمعنى مع أي وإن كان مصاحبا لكإحرام والأوضح جعلها للملابسة أي وإن كان ملتبسا بإحرام ونحوه كمرض قوله وأدخلت الكاف المريض الأولى المرض وقوله وليس فيه أي في ارتجاع المريض قوله وعدم إذن سيد أي وإن كان ملتبسا بعدم إذن سيد فيها أي الرجعة قوله ومثل العبد أي في كون رجعته لا تتوقف على إذن قوله فهؤلاء الخمسة وهم المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس قوله طالقا بيان لموضوع الارتجاع لا قيد فيه وأتى به لأجل التوصل للوصف بقوله غير بائن إذ هو المحترز به عن البائن وقيل احترز به عن الزواج ابتداء فلا يسمى رجعة قوله غير بائن هذا يغني عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه زيادة بيان قوله وبالصحيح الفاسد أي خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد الدخول سواء فسخ بعده أو طلق فلا رجعة كخامسة وجمع كأخت مع أختها ولو ماتت الأولى أو طلقت لعدم صحة النكاح فإذا فسخ هذا النكاح بطلاق أو بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح قوله فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده أو أنه طلقها قبل اطلاع سيده فلا رجعة خلافا لاستظهار بعضهم صحة الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلاع سيده وتوقفها على إجازته قوله أو صحيح لازم أي احترز به عن الوطء في صحيح لازم لكن وطىء وطأ حراما قوله كالحيض أي كالوطء في حالة الحيض أو في حالة الإحرام فإذا تزوجها ووطئها في حالة الحيض أو الإحرام فقط ثم طلقها بعد هذا الوطء فلا رجعة له عليها لبينونتها منه لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا قوله القول الصريح أي في الرجعة وهو الذي لا يحتمل غيرها قوله إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا أي وتحتمل أمسكتها في عصمتي زوجة فإذا أتى بهذا اللفظ المحتمل وقصد به الرجعة حصلت قوله أو نية فقط أي من غير مصاحبة فعل لها قوله على الأظهر أي عند ابن رشد وقواه شيخنا وقوى بن وغيره مقابله كما يأتي قوله لا مجرد القصد أي لعودها لعصمته فلا تحصل به رجعة اتفاقا قوله وهي أي النية وقوله بالمعنى المراد وهو الكلام النفساني قوله فيجوز أي فيما بينه وبين الله قوله وصحح خلافه هذا هو المنصوص في الموازية والمصحح له ابن بشير فإنه جعله المذهب والأول صححه في المقدمات وهو مخرج عند ابن رشد واللخمي على أحد قولي مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير انظر ابن غازي اه بن قوله لا رجعة بها أي في الباطن وحينئذ فلا يجوز له بعد العدة وطؤها ولا معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله والحاصل أن هذا الخلاف إنما هو بالنظر للباطن وأما في الظاهر فاتفقوا على أن النية بمنزلة العدم فلا يمكنه الحاكم من وطئها ولا