الدواب جسد آدمية الماء فإن اللذة به معتادة فيما يظهر كما أن تقبيل فمها كفمه فيما يظهر قاله عبق قوله ولو كان اللمس لظفر أي وكذا إن كان به وقوله أو شعر أي لا إن كان اللمس به على الظاهر قوله أي حمل عليه أي حمل الحائل في المدونة على الخفيف وهذا تأويل ابن رشد قوله بخلاف الكثيف أي فلا ينتقض الوضوء باللمس من فوقه قوله وأول بالإطلاق أي وحمل الحائل في المدونة على الإطلاق وهذا تأويل ابن الحاجب والقولان مرجحان ويستثنى ما عظمت كثافته كاللحاف فلا نقض به اتفاقا وهو ظاهر كالبناء قوله ما لم يضم أي اللامس الملموس قوله أو يقبض أي اللامس وقوله من الجسد أي جسد الملموس قوله وإلا اتفق على النقض أي والفرض أن هناك قصدا أو وجدانا لا مطلقا كما توهم قوله وإن قصد لذة من أفراد قصد اللذة الاختبار هل يلتذ أم لا كما في شرح الرسالة عن ابن رشد قوله من لامس وملموس الأولى قصره على اللامس لأن الأقسام الأربعة المذكورة متعلقة به أما الملموس فلا ينتقض إلا إذا وجد اللذة وأما إذا قصدها فلا يقال له ملموس بل لامس ثم إن هذا التفصل المذكور توسط بين إطلاق الشافعية النقض وإطلاق الحنفية عدمه ولو قبل فمها إلا الملامسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج قوله بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا مما يؤيد التأويل بالإطلاق في الحائل وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالأصبع الزائدة مطلقا وهو ما في عبق ونازعه بن في ذلك حيث قال إن إطلاقهم النقض في مس الذكر وإن انتفى القصد والوجه أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الأصبع الزائدة بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى اه قوله بخلاف من مس بعود إلخ ولا يقاس العود على الأصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله والحاصل أن الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا وهل يشترط الإحساس في الزائد أو لا فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين فلو مس بغير عضو فلا نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس بالظفر كما مر قوله لا إن انتفيا إنما صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو يعتبره لأجل أن يرتب عليه قوله إلا القبلة بفم إلخ قوله أي عليه جعل الباء بمعنى على دفعا لما يقال لا حاجة لقوله بفم لأن من المعلوم أن القبلة لا تكون إلا بالفم أي وأما القبلة على الخد وعلى أي عضو كان فتجري على الملامسة في التفصيل المتقدم وكذلك القبلة على الفرج كما قال بعض وهو الظاهر كما قال شيخنا لأن النفس تعاف ذلك ولا تشتهيه وجزم الشيخ أحمد الزرقاني بأنها مثل القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقا بل هي أولى قوله أي ولو انتفى القصد واللذة أي الموضوع أن القبلة على من يلتذ به عادة كما يشير لذلك كلام الشارح قريبا وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتي في تقبيل الحجر الأسود قوله لأنها مظنة اللذة أي بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر قوله إن كانا بالغين شرط في نقض القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل قوله أو البالغ منهما إلخ أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سواء كان هو المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهى عادة والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على من يلتذ به عادة ولو كان ذا لحية صغيرة أما لو كانت على ملتح لحية كبيرة أو على عجوز فلا تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجدها كما أن القبلة على الصغيرة التي لا تشتهى لا تنقض