كقوله زوجته طالق لو لقيني أسد أمس لفررت منه والواجب العقلي كقوله علي الطلاق لو لقيتك أمس ما جمعت بين وجودك وعدمك أو ما طلعت بك السماء ولا نزلت بك الأرض والواجب الشرعي كقوله علي الطلاق لو كنت غير نائم أمس لصليت الظهر قوله أو علق على مستقبل أي ربط بأمر محقق الوجود في المستقبل قوله ويشبه بلوغهما معا إليه وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما إليه دون الآخر فلا ينجز لأنه إن كان كل من الزوجين يبلغ الأجل ظاهرا صار شبيها بنكاح المتعة من كل وجه وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا يأتي الأجل إلا والفرقة حصلت بالموت فلم يشبه المتعة حينئذ ولذا قال أبو الحسن ما نصه هذا على أربعة أقسام إما أن يكون ذلك الأجل مما يبلغه عمرهما فهذا يلزم أو يكون مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق ابن يونس وفي العتبية قال عيسى عن ابن القاسم ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو إلى مائتي سنة فلا شيء عليه وقال ابن الماجشون في المجموعة إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه اه بن قوله كأنت طالق هذا مثال للواجب العادي وكذا ما بعده ومثال الواجب العقلي إن انتفى اجتماع الضدين بعد سنة فأنت طالق قوله فينجز إلخ أي لأنه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه في المستقبل لوجوبه عادة إذ حصول الموت لكل واحد واجب عادي فلو بقي من غير تنجيز للطلاق كان جاعلا حليتها لوقت معلوم يبلغه عمره في ظاهر الحال فيكون شبيها بنكاح المتعة قوله بخلاف بعد موتي أي فلا يلزمه شيء لأن الأجل لا يأتي إلا وقد حصلت الفرقة بالموت ولأنه لا يطلق على ميتة ولا يؤمر ميت بالطلاق قوله أو بعده أي وكذا قبله بيوم مثلا قوله فيطلق عليه حالا في الأربع هذا ما ذكره التوضيح وهو الصواب خلافا لما في عبق من أنه لا شيء عليه في أنت طالق يوم موت فلان أو بعده والحاصل أنه لا فرق في التعليق على موت الأجنبي بين يوم وان وإذا وقبل وبعد فينجز عليه الطلاق في الجميع وإنما يفترق في التعليق على موت أحد الزوجين أو على موت سيد الزوجة إذا كان أبا للزوج كما تقدم فينجز عليه في يوم وقبل ولا شيء عليه في ان وإذا وبعد اه بن قوله في الأربع صور أي وكذا أنت طالق قبل موت فلان بيوم أو شهر قوله فعدمه محقق أي لكونه واجبا عاديا وقوله وقد علق الطلاق عليه أي على عدم المسيس في المستقبل الذي هو محقق قوله وإن لم يكن هذا الطائر طائرا أي وإن لم يكن هذا الإنسان إنسانا قوله يعد ندما بعد الوقوع أي لأنه لما وقع عليه الطلاق ندم فأحب أن يرفع ذلك بالشرط قوله وهو ظاهر أي لأنه علق الطلاق على انتفاء الحجرية عن الحجر وهي لا تنتفي فلا يقع طلاق لعدم حصول المعلق عليه قوله فينجز عليه مطلقا أي لأنه علق الطلاق على أمر محقق وهو ثبوت الحجرية للحجر ومحل تنجيزه عليه مطلقا إن لم يقترن الكلام بما يدل على المجاز وهو تمام الأوصاف ككونه صلبا لا يتأثر بالحديد فينظر له فإن كان كذلك تجز وإلا فلا قوله كطالق أمس أي قاصدا به الإنشاء بدليل التعليل المذكور فإن ادعى الإخبار كذبا دين عند المفتي قوله حذف هذا أي قوله أو لهزله كطالق أمس وقوله والذي قبله أي قوله وإن لم يكن هذا الحجر حجرا قوله أو بما لا صبر عنه أي أو بما لا صبر على تركه كالقيام فإن الإنسان لا يصبر على تركه وهو عطف على قوله بماض أي ونجز إن علقه على أمر لا صبر له أو لها على تركه لأن ما لا صبر على تركه كالمحقق الوقوع فكأنه علق الطلاق على أمر محقق الوقوع ومن علقه على حصول أمر محقق الوقوع نجز عليه لأن بقاءه بلا تنجيز يشبه نكاح المتعة