ولزم في الإشارة وفي نصف طلقة قوله أو نصف وثلث طلقة محل كونه يلزمه طلقة إذا عطف كسرا على كسر ما لم يزد مجموع الجزأين على طلقة فإذا قال نصف وثلثا طلقة بتثنية ثلث لزمه طلقتان لأن الأجزاء المذكورة تزيد على طلقة وفي الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة وقعت اثنتان لزيادة الاجزاء على واحدة نقله طفي وتنظير التوضيح في ذلك قصور اه بن قوله نحو إذا ما إلخ فإذا قال إذا ما دخلت الدار أو متى ما كلمت زيدا فأنت طالق وفعلت المحلوف عليه المرة بعد المرة فلا يلزمه إلا طلقة وأما إذا علق الطلاق بلفظ يقتضي التكرار ككلما فإنه يتكرر لزوم الطلاق بتكرر الفعل ومحل عدم تكرار الطلاق في متى ما وإذا ما إذا لم يقصد بهما معنى كلما وإلا تعدد الطلاق بتعدد فعل المحلوف عليه واعلم أن مهما تقتضي التكرار بمنزلة كلما كما في المواق قوله وكرر الفعل أي وليس المراد وكرر اللفظ لأن تكرار اللفظة ونية التأكيد أو عدمه قد تقدم آنفا عند قوله في غير معلق بمتعدد فلا حاجة لإدخاله هنا فقول عبق وكرر اللفظ أو الفعل فيه نظر بل الصواب قصره على تكرر الفعل كما قال الشارح لما علمت ثم إن قول المصنف وكرر نص على المتوهم إذ لو قال متى ما فعلت كذا فأنت طالق وفعلته مرة فإنه يلزمه طلقة قوله أو طالق أبدا أي أو إلى يوم القيامة وإنما لزمت الواحدة لأن المعنى أنت طالق ويستمر طلاقك أبدا أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها أبدا أي استمر أثر طلاقها وهو مفارقتها أبدا أو إلى يوم القيامة قوله والراجح في الأخير لزوم الثلاث أي كما هو ظاهرها عند ابن الحاج وجزم به ابن رشد وما ذكره المصنف من لزوم الواحدة فهو ظاهرها عند ابن يونس قوله لإضافة طلقة صريحة إلخ في العبارة قلب وصوابها لإضافة كل كسر صريحا إلى طلقة أي أن كل جزء من الربع والنصف المذكورين مضاف إلى طلقة غير التي أضيف إليها الآخر فكل منهما أخذ مميزه فاستقل ولأن النكرة إذا ذكرت ثم أعيدت بلفظ النكرة كانت الثانية غير الأولى قوله والطلاق كله إلا نصفه مثله إلا نصفا بالتنوين لأن المتبادر نصف ما سبق وكذلك مثله أنت طالق ثلاثا إلا نصفها وأما لو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا نصف الطلاق فإنه يلزمه الثلاث ومثله أنت طالق الطلاق كله إلا نصف الطلاق ففرق بين أن يقول إلا نصفه وبين قوله إلا نصف الطلاق لأن الطلاق المبهم الواقع في المستثنى واحدة واستثناؤه لا يفيد فكأنه قال إلا نصف طلقة فالباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف طلقة فتكمل عليه والحاصل أنه إن أضاف النصف للضمير لزمه اثنتان وإن أضافه للطلاق لزمه ثلاث قوله واثنتان في أنت طالق إن تزوجتك إلخ وأما عكس كلام المؤلف وهو كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق ثم قال لامرأة من تلك البلد إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يلزمه طلقة واحدة إن تزوجها على ما استصوبه شيخ ابن ناجي العلامة البرزلي عكس ما ارتضاه ابن ناجي من لزوم طلقتين ووجه كلام البرزلي إن ذكرها بالخصوص بعد دخولها في عموم أهل القرية لم يزدها شيئا فحمل على التأكيد بخلاف مسألة المصنف فقد علق فيها مرة بالخصوص ثم مرة بالعموم والعام بعد الخاص فيه تأسيس في الجملة فطرد التأسيس في جميع مدلوله ووجه ما قاله ابن ناجي أن الشيء مع غيره غيره في نفسه وقد اعتمد الأشياخ كلام البرزلي ولكن الظاهر المعتمد كلام ابن ناجي كما قال شيخنا العدوي قوله واحدة بالخصوص بدل من قوله واثنتان في أنت طالق إلخ قوله ولزم ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة أي لأن الباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف فيكمل ذلك النصف وإنما كان الباقي بعد الاستثناء ما ذكر لأن المراد بالطلاق الثلاث وقد أخرج منه نصف طلقة ووجهه أنه لما استثنى نصف الطلقة علم أن الغرض بالطلاق غير الشرعي وإلا كان يقول إلا نصفه ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة لأن الاستثناء مستغرق قوله لأنه محتمل غالب أي لأن المعلق عليه الطلاق محتمل غالب