قوله الأقل مما نقصته قيمته مجروحا إلخ مثلا قيمته سليما عشرون وناقصا عشرة فما بين قيمته سليما ومجروحا عشرة فينظر للأقل من الأمرين الذي قبضه من الجاني وما بين القيمتين يغرمه للسيد زيادة على قيمته ناقصا فإذا كان قبض من الجاني خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحا وإن كان قبض خمسة عشر غرم له عشرة زيادة على قيمته مجروحا والضابط أن أقل الأمرين يغرمه الأب للسيد زيادة على قيمته مجروحا قوله إلا قسطه اعترض بأن التعبير بقيمته أولى لأنه أظهر وأجيب بأنه إنما عبر بقسطه لأجل أن يشمل ما إذا دفع الأب بعضا من قيمتهم وأعسر بالباقي فلا إشكال أن الباقي يقسط عليهم بقدر قيمتهم قوله ولو طلقها إلخ ظاهره ولو كان الطلاق على ما أخذه منها وهو كذلك عند ابن القاسم ففي النكاح الأول من المدونة ابن القاسم وأكثر الرواة على أن كل نكاح لأحد الزوجين إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها فالطلاق يلزمه ويحل له ما أخذ منها ولا عبرة بما ظهر من العيب بعد الطلاق اه فظاهرها أنه لا فرق بين أن يظهر العيب بالزوجة أو بالزوج فالخلع ماض على كلا الحالين وقال عبد الملك إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أخذ لأنها كانت مالكة لفراقه وقد اقتصر المصنف على هذا القول في باب الخلع واعتمده الأجهوري وصوب بعضهم كما قال شيخنا قول ابن القاسم وهو ظاهر ما هنا قوله فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل هذا في مسألة الطلاق سواء ظهر بعد أن العيب بها أو به ولا رجوع له بما دفعه على وليها الذي لا يخفى عليه أمرها ولا عليها إذا كان يخفى عليه أمرها على ما مر قوله ونحوه أي كالقرع والسواد والشلل قوله بخلاف البيع أي فإنه مبني على المشاحة وقوله ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري أي ما الشأن أنه يكرهه سواء اشترط السلامة أم لا قوله والذي ينبغي حينئذ إلخ أي خلافا لقول عج ينبغي أن يقيد المصنف بما إذا لم يشترط الزوج السلامة منه وإلا وجب إعلامه بذلك وتبعه على ذلك عبق قوله والأصح إلخ في ح لو قال المصنف والأظهر كان أولى لأن ابن رشد استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه اه ونص ابن رشد الأظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجذام من وطء إمائه لأنه ضرر اه قوله منع الأجذم المراد بالمنع الحيلولة بينه وبينها كذا قال عبق قال شيخنا ولا حاجة لذلك بل الظاهر أن وطأه لهن حرام عليه وكلام المصنف مقيد بما إذا اشتد الجذام كما في النقل وانظر هل المراد بالشديد المحقق كونه جذاما أو ما كان زائدا وكثيرا وهو الظاهر أنه لا نفقة لزوجته إذا منعت نفسها خوف العدوى اه شيخنا عدوي قوله وهل التي لم يتقدم عليها رق لأحد أي فتشمل الفارسية فالمراد بالعربية على هذا الحرة أصالة وقوله لا من تتكلم باللغة العربية أي فقط وقال شيخنا في حاشية خش والظاهر أن المراد بالعربية من لم يتقدم لها رق وكانت تتكلم باللغة العربية