فتنازعهما في نصف فيقسم فلهما صداق وثلاثة أرباع يتنازعان فيهما فيقسمان ذلك بينهما والميراث بينهما مناصفة في المسألة الثالثة وثلاثة أرباعه للتي لم تطلق في المسألة الأولى تأمل قوله وما ألحق به وهو المشار له بقول الشارح ويلحق بالمريض إلخ قوله وهل يمنع من النكاح مرض أحدهما المخوف أي سواء كان المريض مشرفا أم لا وقوله مرض أحدهما أي وأما لو كانا معا مريضين فإنه يتفق على المنع ثم إن كلا من القولين في مرض أحدهما قد شهر فالأول شهره اللخمي والثاني شهره ابن شاس لكن الأول منهما هو الراجح للنهي عن إدخال وارث وإنما لم يمنع المريض من وطء زوجته مع أن فيه إدخال وارث وقد نهى عنه لأن في النكاح إدخال وارث محقق وليس ينشأ عن كل وطء حمل قوله أو احتياج المريض أو مانعة خلو تجوز الجمع قوله لاحتمال موته أي الوارث الآذن وقوله قبل مورثه أي الذي هو ذلك المريض ويكون الوارث لذلك المريض غير الآذن فلما احتمل ذلك كان إذن الوارث له بمنزلة العدم وقوله لاحتمال إلخ علة لقوله وإن أذن الوارث قوله فإن احتاج أي للنكاح أو إلى من يقوم به ويخدمه في مرضه قوله وإن لم يأذن له الوارث أي بأن منعه أو سكت قوله فلا يعقد عليها أي بعد الستة من خالعها وقوله إلا إذا كان خالعها صحيحا إلخ هذه الصورة مستثناة من منع نكاح المريض وقوله فإن دخلت في السابع امتنع أي لأنهما صارا مريضين قوله وللمريضة أي التي فسخ نكاحها بعد الدخول المسمى لقول المصنف فيما يأتي وتقرر بوطء وإن حرم قوله موته أي قبل الفسخ والبناء أو موتها قبلهما ولا ميراث لمن بقي حيا بعد موت صاحبه قوله لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده إلخ أي ومن المعلوم أن ما كان كذلك يلزم فيه المسمى بموت أحدهما قبل فسخه كالنكاح الصحيح قوله وعلى المريض إلخ الفرق بين مرضها ومرضه حيث قلتم في الأول بلزوم المسمى من رأس المال بموت أحدهما وقلتم في الثاني بلزوم الأقل من الأمرين من الثلث أن الزوج في الأول صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثاني فلذا كان في الثلث وهل تقدم بينة الصحة على بينة المرض أو العكس أو يقدم الأعدل منهما أقوال ثلاثة ذكرها في المعيار قوله أي المتزوج في مرضه إلخ أي بخلاف ما إذا غصب المريض امرأة فلها الصداق من رأس ماله لأنها لم تدخل معه على المعاوضة الاختيارية كالزوجة ذكره ح قوله إذا مات قبل فسخه أي سواء دخل أو لم يدخل وأما إذا فسخ قبل موته وقبل الدخول فلا شيء فيه وأما إن فسخ بعد الدخول ثم مات أو صح كان لها المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات ومن رأس ماله إن صح قوله وعجل بالفسخ أي وجوبا بناء على القول بفساده مطلقا أو إن لم يحتج له لا إن احتاج فلا فسخ بحال خلافا لمن قال بعدم تعجيله لصحته قوله ومنع نكاحه إلخ أي لأن في نكاح المريض لهما إدخال وارث على تقدير إسلام النصرانية وعتق الأمة قوله على الأصح هو قول ابن محرز وصححه بعض البغداديين وعليه فيكون لها الأقل من الثلث ومن المسمى ومن صداق المثل إن كان هناك مسمى وإلا فالأقل من صداق المثل الثلث وهذا كله إذا مات قبل الفسخ ولا إرث لها إن مات من مرضه المتزوج فيه بعد إسلامها أو عتقها وأما إن فسخ قبل الموت والبناء فلا شيء لها سواء سمى لها أو نكحها تفويضا قوله والمختار خلافه أي والذي اختاره اللخمي القول بجواز ذلك وهو ضعيف قوله فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل تأخذ ذلك من رأس المال