والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة قوله أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار أي لأن الأصل الصدق يدل له ما يأتي في حلها بالمجنون خلافا لما في البدر القرافي نعم إذا سئلا حاضرين فلا بد من إقرارهما قوله فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل أي سواء كان ذلك قبل الطلاق الثاني أو بعده ولو بعد طول ما لم يحصل تصادق عليه قبل الإنكار وإلا فلا عبرة بالإنكار وأما لو كان تصادقهما بعد الإنكار فلا عبرة به قوله بانتشار أي ملتبسا ذلك الإيلاج بانتشار للذكر قوله ولو بعد الإيلاج أي هذا إذا كان الانتشار حاصلا عند الإيلاج أي إدخال الذكر في الفرج بل ولو حصل الانتشار بعد الإيلاج أي دخوله فيه تنبيه لا بد في حلية المبتوتة أن لا يكون الإيلاج في هواء الفرج وأن لا يلف على الذكر خرقة كثيفة وفي حليتها مع الخرقة الخفيفة خلاف فظاهر عبق الحلية وفي البدر أنها لا تحل معها لمنع العسيلة وكلام عبق أظهر كما قرر شيخنا قوله أو بعد الإجازة وذلك في كل نكاح فيه خيار لأحدهما كما مثل وقوله والمغرورة أي بحرية قوله وعلم زوجة فقط هذا هو المعتمد خلافا لمن قال لا بد من علم الزوج أيضا قوله إن علمت به حال الوطء أي إن علمت بكونه خصيا حال الوطء لأنها إذا علمت بذلك وسكتت حتى أتم الوطء كان النكاح لازما ولا خيار لها قوله فهو نكاح معيب أي وحينئذ فلا يحلها لأنه غير لازم قوله فتزوج بدنيئة أي وأولج فيها حشفته أو قدرها قوله لا بفاسد أي لا تحل بوطء مستند لنكاح فاسد قوله بوطء ثان متعلق بمقدر مرتبط بالمفهوم وهو ثبوته بعده كما أشار لذلك الشارح قوله تردد أي التردد للباجي قال في التوضيح بناء على أن النزع وطء أم لا اه بن قوله ثم مثل للفاسد إلخ إنما جعل قوله كمحلل تمثيلا للفاسد لا تشبيها به لإيهامه أنه غير فاسد لأن الشيء لا يشبه بنفسه قوله كمحلل أي أن من تزوج امرأة أبتها زوجها بنية إحلالها له أو بنية الإحلال مع نية الإمساك إن أعجبته فإن نكاحه يفسخ قبل الدخول وبعده ولا تحل بوطئه لمبتها لانتفاء نية الإمساك المطلقة المشترطة شرعا في الإحلال لما خالطها من نية التحليل إن لم تعجبه قوله مع الإعجاب بأن نوى التحليل إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته قوله لانتفاء نية الإمساك إلخ أي ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل مهر المثل نظرا إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا في الصداق وهذا القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخنا قال ابن رشد وهذا الاختلاف في الصداق إنما يكون إذا تزوجها بشرط أن يحلها ولو نوى أن يحلها دون شرط كان بينه وبينها أو بينه وبين أوليائها علم ذلك الزوج أو لم يعلم لكان لها الصداق المسمى قولا واحدا اه بن قوله بطلقة بائنة اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في التوضيح وابن عرفة قال الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر انظر بن وما قاله الباجي هو الذي مشى عليه الشارح قوله إذا لم يقصده المحلل أي فالمعتبر في تحليلها وعدم تحليلها نية المحلل دون غيره لأن الطلاق بيده ومحل فساد النكاح إذا قصد المحلل تحليلها ما لم يحكم بصحته من يراه كشافعي وإلا كان صحيحا لأن حكم المحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة كالمجمع عليها