وما بعدها مترتب قوله وكانتا بعقد إلخ احترازا عما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين ولم يدخل بواحدة فيفسخ عقد الثانية فقط بلا خلاف ويمسك الأولى كانت الأم أو البنت ثم إن كانت التي فسخ نكاحها الأم فهي حرام أبدا وإن كانت البنت كان له أن يطلق الأولى وهي الأم ويتزوجها وهذا مع علم الأولى والثانية وأما مع جهل ذلك فقد مر نحوه في قوله وفسخ نكاح ثانية صدقت إلخ قوله وحلت الأم أي على المشهور خلافا لعبد الملك القائل بعدم حلها إجراء للفاسد مجرى الصحيح قوله للإجماع على فساده أي ومحل كون العقد على البنات يحرم الأمهات إذا كان العقد صحيحا أو مختلفا في فساده قوله فأولى إذا كان فاسدا أي فالحاصل أن حلية البنت لا خلاف فيها لأن العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فالأولى الفاسد والخلاف إنما هو في حلية الأم وعدم حليتها والمشهور حليتها ولذا اقتصر المصنف على حليتها قوله وقد كان جمعهما بعقد أي وأما لو جمعهما في عقدين مترتبين ودخل بواحدة فإن كانت تلك التي دخل بها الأولى ثبت عليها بلا خلاف إن كانت البنت وفسخ نكاح الثانية وتأبدت وإن كان المدخول بها الأم فكذلك على المشهور أي يثبت نكاح الأم وقيل إنهما يحرمان لأن العقد على البنت ينشر الحرمة ولو كان فاسدا وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينهما وبينه وكان لها صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء وإن كانت الأم حرمتا أبدا أما الأم فلأن العقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنت فلأن الدخول بالأمهات يحرم البنات ولو كان العقد فاسدا كما هنا ولا ميراث قوله ولم تعلم السابقة إلخ يعني أنه إذا عقد على الأم وابنتها مترتبين ومات ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة في العقد فإن الإرث بينهما لثبوت سببه وجهل مستحقه ويجب لكل واحدة نصف صداقها لأن بالموت تكمل عليه الصداق وكل منهما الوارث يناكرها فيؤخذ منه نصف الصداقين فيعطى لكل واحدة نصف صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في القدر قوله وكل تدعيه أي تدعي أنها تستحقه لكونها الأولى فنكاحها صحيح قوله والوارث يناكرها أي ويقول لها أنت ثانية فلا صداق لك لفساد نكاحك قوله فيقسم أي كل صداق من الصداقين بينهما أي بين الزوجة والوارث لأنه مال تنازعه اثنان قوله كأن تزوج خمسا في عقود أي ثم مات وقوله أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة أي أو جمع اثنتين أو ثلاثة في عقد وأفرد ما بقي كل واحدة بعقد قوله فإن دخل بالجميع أي والحال أنه لم يعلم الخامسة وقوله فلهن خمسة أصدقة أي والميراث يقسم بينهن أخماسا قوله تدعي أنها ليست بخامسة أي فنكاحها صحيح ويتكمل لها الصداق بالموت وقوله والوارث يكذبها أي فيقول إنها خامسة فنكاحها مجمع على فساده فلا ميراث لها قوله وللباقي صداق ونصف وذلك لأن واحدة منهما رابعة قطعا والأخرى يحتمل أنها غير خامسة وأن الخامسة غيرها من المدخول بهن والوارث ينازعها فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما فيكون للباقيتين صداق ونصف قوله فللباقي صداقان ونصف لأن لاثنتين منهن صداقهن قطعا وصداق الثالثة ينازع فيه الوارث لأنه يقول واحدة من اللاتي لم يدخلن خامسة فلا شيء لها وهن يقلن الخامسة ليست واحدة منا بل من اللتين دخل بهما قلنا ثلاثة أصدقة كوامل فيقسم ذلك الصداق الذي وقع فيه التنازع بين الوارث وبينهن فيصير صداقان ونصف وإذا قسم ذلك على ثلاثة خص كل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثلث ربعه وإن شئت قلت خمسة أسداس صداقها وقوله ثلاثة أرباع صداقها وثمنه أي وإن شئت قلت كما قال ابن عرفة لكل واحدة سبعة أثمانه والمعنى واحد قوله وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ هذا قول محمد