أي فإن رضي أحدهما به لزمه وثبت النكاح قوله فعلى كل نصفه أي وثبت النكاح قوله أو الفسخ وعدم المهر مطلقا إلخ حقه كما قال بن أو الفسخ غير مقيد بحلف لأنه على هذا القول لا يتوجه يمين أصلا ولا يشرع وليس إلا الفسخ قوله تردد في التوضيح قال مالك يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهما محمد بعد أن يحلفا ومن نكل كان الصداق عليه ابن بشير وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا لقول مالك ويحتمل أن يكون خلافا اه وأشار المصنف بالتردد لتردد ابن بشير في قول محمد هل هو تفسير لقول مالك فليس في المذهب إلا قول واحد أو هو خلاف فيكون في المذهب قولان وقد تقدم أن التردد ولو من واحد اه طفي ولما لم يكن هذا القول لمالك في المدونة لم يعبر المصنف بالتأويل انظر بن قوله ومحله قبل الدخول أي محل هذا الخلاف في كون النكاح يفسخ مطلقا أو إن حلفا إذا طارحاه قبل الدخول قوله فإن دخل الرشيد بها أي وتطارحاه بعد الدخول قوله ولها على الزوج صداق المثل إنما غرم الزوج ذلك مع أنه نكاح صحيح لأن المسمى ألغي لأجل المطارحة وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال لأي شيء دفع للزوجة ما لم تدعه قوله حلف أي وغرمه قوله ليدفع عن نفسه غرم الزائد أي غرم ما زاده المسمى إن قلت إن المسمى قد ألغي قلت هو وإن ألغي لكن لما كان يحتمل أنه رضي بأن المسمى عليه ألزمناه اليمين لأجل إسقاط الزائد قوله وحلف رشيد إلخ حاصل ما ذكره المصنف والشارح أن الأب إذا عقد لابنه الرشيد على امرأة وادعى أنه أمره بالعقد له عليها ووكله على ذلك أو قال ابني راض بالأمر الذي أفعله والولد حاضر للعقد ثم إن الابن أنكر الأمر والوكالة أو الرضا فلا يخلو إنكاره من ثلاثة أوجه إما أن يكون فورا عندما فهم أنه يعقد له أو بعد مدة يسيرة كعلمه وسكوته لتمام العقد أو بعد مدة كثيرة كبعد تمام العقد وتهنئة من حضر وانصرافه على ذلك فإن كان إنكاره فورا عندما فهم أن العقد له كان القول قوله من غير يمين عليه وإن كان إنكاره بعد علمه أنه نكاح يعقد له وسكت ثم أنكر بعد الفراغ من العقد حلف كما قال المصنف إن لم يكن سكوته على الرضا بذلك وإذا أنكر بعد تمام العقد وانصرافه على ذلك وادعى حسب عادات الناس لم يقبل قوله لأن الظاهر فيه الرضا ويلزم النكاح ويعد إنكار الزوج طلاقا ومزيلا للنكاح فلا تحل له إلا بعقد جديد ويلزم نصف الصداق قوله وادعى أي بعد العقد أنه أذنه في العقد ووكله عليه أو أنه راض بفعله قوله مع يمينه أي وسقط النكاح والصداق عنه وعن الأب قوله سقط النكاح أي ولا يمين على الابن إن ادعى أبوه أنه أذن له في أن يعقد له قوله كذلك أي وادعى إذنها له في العقد عليها أو رضاها بما فعله قوله حضورا وصف طردي لا مفهوم له فإن الغائب كالحاضر في التفصيل المذكور لأنه إما أن يبادر بالإنكار بأن ينكر في حال انتهاء الخبر إليه وإما أن لا يبادر بالإنكار بأن علم وسكت زمنا غير طويل ثم أنكر وإما أن يعلم ويسكت زمنا طويلا ثم ينكر ففي الحالة الأولى يقبل قوله بلا يمين وفي الثانية القول قوله بيمين وفي الثالثة لا يقبل قوله ويلزمه النكاح انظر بن قوله حال العقد أي قبل تمامه وقوله عالما أي بأن العقد له قوله وسقط الصداق عنهم فإن نكلوا فقيل يلزم النكاح