إلا الصداق فإنه يرث منه بخلاف القول الثاني فإنه إذا لم يكن لها مال غرم الصداق بتمامه ولا إرث وإن كان لها مال فإن كان ما يرث منه أزيد من الصداق أو مساويا له فلا شيء له ولا عليه وإن ورث منه أقل من الصداق غرم ما زاد من الصداق قوله فمن لم يزد الصداق على إرثه أي بأن كان إرثه أزيد من الصداق أو مساويا له قوله وهو محل اختلاف القولين حاصله أن القولين متفقان على عدم أخذ شيء حيث كان الإرث أقل من الصداق أو مساويا له أما على الأول فلأنه إذا كان الصداق قدر الميراث فيتقاصان فيهما وإن كان ميراثه أقل من الصداق فإنهما يتقاصان في قدر الميراث ويدفع للورثة ما زاد من الصداق على ميراثه وأما على القول الثاني فظاهر أنه لا يأخذ شيئا لأن من عليه الغرم له الغنم وهو لا صداق عليه في هاتين الحالتين فلا يأخذ شيئا ويختلف القولان حيث كان إرثه زائدا على صداقه فله أخذ الزائد على القول الأول دون الثاني واعلم أن محل الخلاف في لزوم غرم الصداق أو زائده إذا ادعى كل واحد أنه الأول وإلا فلا غرم لشيء اتفاقا قوله أو على أحدهما إن مات فقط وذلك لأن سبب الإرث والصداق الزوجية ولم تثبت لأنا نشك في زوجية كل منهما والحاصل أن الفرق بين موته وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها وفي موتهما لا يمكنها تحقيقها على كل منهما إذ لا تتزوج المرأة باثنين ولم يتعين واحد تدعي عليه قوله وأعدلية إحدى بينتين إلخ أي كما لو أقام أحدهما بينة أن نكاحه سابق ونكاح غيره لاحق وأقام غيره بينة على عكسه وكانت أحداهما أعدل من الأخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية في باب الشهادة غير معتبرة هنا ولو صدقتها المرأة لقيام زيادة العدالة مقام شاهد وهو ساقط في النكاح دون غيره وحينئذ فتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد قوله فيما يأتي في الشهادات وبمزيد عدالة بغير النكاح قوله ولو صدقتهما المرأة رد بلو قول أشهب من اعتبارها إذا صدقتها المرأة قوله وبدأ بنكاح السر أي بحكمه حيث قال وفسخ إن لم يدخل ويطل وقوله وفي ضمنه معناه أي معنى نكاح السر لأن قوله موصى بكتمه عن امرأة أو منزل أو أيام هو معنى نكاح السر قوله وفسخ موصى بكتمه لا يخفى أن بكتمه نائب الفاعل فهو عمدة لا يحذف إلا أن يقال إنه حذف الجار ثم المضاف فاتصل الضمير واستتر في عامله وإنما فسخ لأن الكتم من أوصاف الزنى فلما كان نكاح الموصي بكتمه شبيها بالزنى فسخ قاله شيخنا قوله عن امرأة الزوج أي القديمة قوله والموصى إلخ جملة حالية قوله الواو للحال وإن زائدة أي والحال أن الموصي بكتمه الشهود وهذا جواب عما يقال إن المتبادر من المصنف أن الواو للمبالغة وأن المعنى هذا إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو وليها أو هما معا بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط وهذا لا يصح لأنه إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما لم يكن نكاح سر لأن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة قوله إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أي يأخذ منه مالا وقوله أو نحوه أي كالسحر فالوصية على الكتم خوفا من ذلك لا تضر قوله أو اتفق الزوجان والولي على الكتم أي وكذا لو أوصى الزوج الولي والزوجة معا أو أحدهما على الكتم لم يضر قوله على الكتم أي على كتمه عن امرأة الزوج أو عن جماعة قوله وأجيب إلخ هذا مرتبط بقوله الواو للحال وإن زائدة فهو جواب ثان