فوض لذلك العاقد أموره وثبت التفويض ببينة قوله صدر أي ذلك النكاح قوله لأنه نص المدونة إلخ قال في التوضيح وألحق بهم ابن حبيب سائر الأولياء إذا قاموا هذا المقام الأبهري وابن محرز وكذلك الأجنبي لأنه إذا كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق وكلام المدونة يحتمل أن يكون موافقا لهما ويحتمل أن يكون مخالفا لهما ويحتمل أن يكون موافقا لابن حبيب خاصة اه كلامه فظاهره أن هذه احتمالات فقط وظاهر عبق أنها تأويلات للشيوخ اه بن قوله في ولي أي في صورة عقد ولي قوله وثبت التفويض ببينة أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض بأن قال له فوضت إليك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري أو تشهد على أنهم يرونه يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض له وظاهر المصنف أن التفويض إنما يثبت بالبينة لا بقول المجبر وهو كذلك قوله جاز أي مضي قوله وهل محل الجواز أي المضي والصحة قوله تأويلان الأول لحمد يس والثاني لأبي عمران الفاسي قوله وفسخ إلخ حاصله أن المجبر إذا كان غائبا غيبة قريبة كعشرة أيام أو كان حاضرا ثم إن الحاكم أو غيره من الأولياء زوج ابنته أو أمته بغير إذنه ولم يفوض له أموره فإن النكاح يفسخ أبدا ولو أجازه المجبر بعد علمه ولو ولدت الأولاد قوله وهذا أي ما ذكره من تحتم الفسخ ولو أجازه المجبر إذا كانت النفقة جارية إلخ أي ومحله أيضا ما لم يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد تركها من غير زواج فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل وكيلا يزوجها وإلا زوجناها عليك فإن لم يفعل زوجها الحاكم عليه ولا فسخ كما قال الرجراجي قوله وإلا زوجها القاضي أي سواء كانت بالغة أو لا ولو لم تبلغ عشرا ولو لم تأذن بالقول كما قال ابن رشد واللخمي فعلم من هذا أن الصغيرة غير اليتيمة تزوج إذا خيف عليها الضيعة أو عدمت النفقة وأنه يزوجها الحاكم لا وليها خلافا لابن وهب فليست كاليتيمة من كل وجه ألا ترى أن هذه لا يزوجها إلا الحاكم واليتيمة يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم قاله شيخنا العدوي قوله وزوج الحاكم إلخ يبقى الكلام في الغيبة المتوسطة والظاهر أن ما قارب الشيء يعطي حكمه ويبقى الكلام في النصف والظاهر أنه يحتاط فيه ويلحق بالغيبة القريبة فيفسخ قوله في كإفريقية أي في كل غيبة بعيدة كإفريقية ومحل جواز تزويج الحاكم لها إذا كانت بالغا وإلا فلا يزوجها ما لم يخف عليها الفساد وإلا زوجها كما قال ابن حارث قوله ولو دامت نفقتها هذا هو الراجح كما في ح خلافا لما اعتمده طفي من اشتراط قطع النفقة وخوف الضيعة لأن الأول ظاهر المدونة والثاني قول الإمام مالك في كتاب محمد قوله وإذنها صمتها هذا هو الصواب خلافا لقول عبق لا بد من إذنها بالقول إذ لم يعدها فيما مر قوله ولو جبرا على المعتمد هو ما قاله اللخمي ورجحه بعضهم خلافا لما في عبق قوله وظهر من مصر استبعد هذا ابن عبد السلام قوله وقال الأكثر إلخ استظهر هذا ابن عبد السلام لأن المسألة لمالك لا لابن القاسم وقد يقال إن المسألة وإن كانت لمالك لكن ابن القاسم لما قررها بمصر ولم يعين المبدأ فقد أفاد أن أفريقية بعيدة من البلدين وهذا هو الذي ينبغي قاله شيخنا قوله وتؤولت أيضا بالاستيطان أي كما أنها تؤولت على أن للحاكم أن يزوجها في غيبته البعيدة كإفريقية سواء كان متوطنا بها أم لا تؤولت على أنه لا يزوجها إلا إذا كان متوطنا بالفعل بإفريقية ونحوها وأخر هذا التأويل لأن ابن رشد ضعفه وقال لا وجه له انظر بن قوله وأما من خرج لتجارة أي لإفريقية ونحوها