الجبر البكارة وهي موجودة أو الجهل بمصالح النساء وهي مفقودة وقد أشار المصنف للرد على قول ابن وهب بلو قوله حيث كان لا يمني أي وأما إذا كان يمني فله جبرها على نكاحه أي لأنها تلتذ بنزول المني منه قوله على الأصح هذا قول سحنون واختاره اللخمي والباجي كما في التوضيح فلو قال على المختار والأصح كان أولى قوله ودخل تحت الكاف إلخ محصله أنه أراد بكالخصي من قام به موجب الخيار تنبيه كما أن الأب ليس له جبر بنته البكر على التزويج بذي عاهة موجبة لخيارها ليس له جبرها على التزويج بعبد ولو كان عبده وإنما تزوج به برضاها به بالقول كما سيأتي في الأبكار السبعة قوله ولو بنكاح صحيح أي هذا إذا كانت ثيوبتها بنكاح فاسد أو بعارض أو بزنى بل ولو بنكاح صحيح قوله إن صغرت ظاهره أنه إنما يجبرها قبل البلوغ فإن تثيبت وتأيمت قبله ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر وهو كما في التوضيح قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي وصوبه ومقابله لسحنون يجبرها مطلقا اه بن قوله وهو الأرجح أي وهو ظاهر المدونة والتقييد لعبد الوهاب قوله لا بفاسد عطف على قوله أو بعارض كما أفاده تقريره وقوله لا إن ثيبت بنكاح فاسد أي وأولى صحيح قوله ولا يلزم إلخ أي لا يلزم من كونها مولى عليها من جهة المال أن تكون مولى عليها من جهة النكاح وبالغ المصنف عليها دفعا لتوهم مساواتهما وأنها تجبر على النكاح كما يحجر عليها في المال قوله ولا يجبر بكرا رشدت أي كما لا يجبر الأب ثيبا بنكاح فاسد لا يجبر بكرا رشدت أي رشدها أبوها وثبت ترشيدها بإقراره أو ببينة إن أنكر وحيث كانت لا تجبر فلا بد من نطقها وإذنها وما ذكره المصنف من عدم جبر الأب للمرشدة هو المعروف من المذهب وقال ابن عبد البر له جبرها ومثل البكر التي رشدها أبوها في كونه لا جبر له عليها البكر إذا رشدها الوصي وفي بقاء ولايته عليها قولان والراجح بقاء ولايته كما هو نقل المتيطي عن سماع أصبغ من ابن القاسم لكن لا يزوجها إلا برضاها وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولاية له عليها والولاية لأقاربها تنبيه إذا رشد البكر أبوها كما لا يجبرها على النكاح لا يحجر عليها في المعاملة وما في خش وعبق من أنه لا يجبرها على النكاح ويحجر عليها في المعاملة فهو غير صواب إذ الرشد لا يتبعض فلا يكون في أمر دون أمر كما ذكره الوانشريسي في طرر الفشتالي انظر بن قوله ولو رشدها قبله هذا غير صحيح إذ الرشد من لوازمه البلوغ وقد قال ح كبكر رشدت يعني بعد البلوغ انظر بن قوله أو أقامت إلخ أي لا يجبر الأب من أقامت في بيتها الساكنة فيه مع زوجها سنة من حين دخول الزوج بها كما هو ظاهر كلامهم لا من حين بلوغها كما قال عبق وقوله وأنكرت أي والحال أنها أنكرت بعد فراقها الوطء مع العلم بخلوتها هذا إذا كذبها الزوج بل ولو وافقها على عدمه أو جهلت خلوته بها وأنكرت المس أيضا وأولى في عدم الجبر إقرارها بمسه لكن مع الإقرار لا يجبرها حتى فيما دون السنة وأما إن علم عدم الخلوة بها وعدم الوصول إليها فلا يرتفع إجبار الأب عنها ولو أقامت على عقد النكاح أكثر من سنة قوله منزلة الثيوبة أي في تكميل الصداق قوله وجبر وصي أي كل من يجبرها الأب وهي المجنونة مطلقا والبكر ولو عانسا والثيب إن صغرت مطلقاف والثيب البالغة إن ثيبت بعارض أو بحرام كالزنا قوله أو عين له الزوج أي وكان غير فاسق إذ لا عبرة بتعيين الفاسق كما في المج قوله ولكن لا جبر للوصي أي فيما إذا عين له الأب الزوج أو أمره بالجبر قوله إلا إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ ما ذكره من أن الوصي لا يزوج إلا بمهر المثل فأكثر