المتسابقين والمتناضلين وكذا في الحرب عند الرمي والمراد إنشاد الشعر مطلقا لا خصوص الشعر الذي من بحر الرجز وإن كان أكثر ما يقع في الحرب الإنشاد منه كقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين أنا النبي لا أكذب أنا ابن عبد المطلب لأنه موافق للحركة والاضطراب قوله وكذا في الحرب أي وكذا يجوز الافتخار والرجز في الحرب عند الرمي قوله والتسمية لنفسه أي حال الحرب وكذا في حال المسابقة قوله التشجيع أي تحصيل الشجاعة قوله ولزم العقد أي إذا كانا رشيدين طائعين قوله كالإجارة أي في غير المتسابقين فاندفع ما يقال إن فيه تشبيه الشيء بنفسه لأن عقد المسابقة من الإجارة أو أنه من تشبيه الجزئي بالكلي باب الخصائص قوله بعد ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أن المصنف لم يذكر في هذا الباب جميع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بل بعضه قوله على هذا القول أي القائل بوجوب الضحى عليه قوله والأضحى هو لغة في الضحية ومحل وجوبها عليه إذا كان غير حاج وإلا كان مساويا لغيره في وجوب الهدي وعدم وجوبها قوله والتهجد أي لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي فتهجد به حالة كونه زيادة لك في الافتراض على الفرائض الخمسة قوله وقيل يسمى أي صلاة الليل تهجدا مطلقا سواء كانت بعد نوم أو قبله قوله راجع للثلاثة الضحية والتهجد والوتر فكل من الثلاثة لم يجب عليه إلا إذا كان حاضرا لا مسافرا والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه إيتاره على راحلته فلو كان فرضا ما فعله عليها لأن الفرض لا يفعل على الدابة حيث توجهت قوله لكل صلاة أي سواء كانت حضرية أو سفرية وانظر هل المراد كل صلاة فريضة أو ولو نافلة كذا نظر ابن الملقن في قولهم يجب السواك عليه لكل صلاة وكذا في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قوله بانت بمجرد ذلك فيه نظر بل الأصح أن من اختارت الدنيا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما استظهره في التوضيح في فصل التخيير والتمليك لقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا اه بن والحق أنه لم يثبت أن امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم اختارت الدنيا بل كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وما قيل أن فاطمة بنت الضحاك اختارت الدنيا فكانت تلتقط البعر وتقول هي الشقية فقد رده العراقي بأنها استعاذت بالله منه ولم يثبت أنها قالت اخترت الدنيا وأن آية التخيير إنما نزلت وفي عصمته التسع اللاتي مات عنهن قوله لكنه لم يقع ذلك أي وأما تزوجه بزوجة غيره بأمر الله له بزواجها إذا طلقها فواقع لقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها