الفتوى بناء على ذلك القول وهو وإن كان ضعيفا لكن نظر للمصلحة ودفع الهرج أو يقال الأرض وإن كانت موقوفة على المشهور لكن قد ثبت للمزارعين فيها حق يشبه الخلو من جهة تحريكهم الأرض والعلاج فيها والخلو يورث كما سيأتي في الوقف تأمل قوله أحد القولين ذكرهما ابن عرفة وهذا القول ضعيف والقول الآخر وهو المذهب أنه لا يخمس بل هو فيء يصرف بتمامه في مصالح المسلمين ولا يخمس إلا ما أوجف عليه بالفعل قال المازري في المعلم لا خلاف في أن الغنيمة تخمس وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين وقال الشافعي يخمس كالغنيمة ونقله الأبي وأقراه فأنت ترى المازري لم يعز القول بالتخميس إلا للشافعي مع سعة حفظه قاله طفي قوله أي الأرض أي المأخوذة عنوة وقهرا بالمقاتلة عليها قوله والخمس أي خمس الغنيمة وهو ما نيل بالقتال عليه من أموال الحربيين وكذا خمس الركاز المتقدم في قوله وفي ندرته الخمس كالركاز قوله العنوية والصلحية أي المضروبة على أهل العنوية وأهل الصلح قوله وخراج أرض الصلح وذلك إذا صالحونا على أن كل فدان عليه كذا وقوله وما صولح عليه أهل الحرب وذلك كما إذا صالح أهل البلد على دفع قدر معين في كل سنة من غير أن يعين القدر الذي على كل رأس أو كل فدان من الأرض وإلا كان ذلك الجزية الصلحية وخراج أرض الصلح تأمل قوله وما أخذ من تجارهم ويزاد أيضا على ذلك مال المرتد إذا مات على ردته والمال الذي جهلت أربابه ومال من لا وارث له فهذه جهات بيت المال قوله ويوفر أي يكثر ويعظم قوله ومن ذلك أي مما ذكر من مصالح المسلمين وقوله الصرف أي صرف الإمام على نفسه وعياله بالمعروف ولو استغرق جميعه كما قال عبد الوهاب وظاهر الشرح أن الإمام لا يبدأ من ذلك بنفسه وعياله وبه قال ابن عبد الحكم وقال عبد الوهاب إنه يبدأ بنفسه وعياله قوله بعد الآل أي فالبداءة هنا إضافية بخلاف البداءة بالآل فإنها حقيقية قوله ونقل للأحوج الأكثر أي ونقل الإمام عمن فيهم المال لغيرهم الأكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منهم وحاصله أنه إذا كان غير فقراء البلد التي جبى فيها المال أكثر احتياجا منهم فإن الإمام يصرف القليل لأهل البلد التي جبى فيها المال ثم ينقل الأكثر لغيرهم قوله ونفل منه السلب اعلم أن النفل هو ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأول ما يثبت بإعطائه بالفعل كأن يقول خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا والثاني ما ثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه اه بن قوله ما يسلب أي ما ينزع من المقتول وقوله ويسمى أي ما يسلب من المقتول وقوله النفل بفتح الفاء وقوله الكلي أي لعدم اختصاصه بشيء بعينه قوله وغيره عطف على قول المصنف السلب أي ونفل منه من غير السلب وقوله ويسمى الجزئي أي النفل الجزئي قوله كان أشمل أي لشموله للنفل الكلي وهو السلب والجزئي وهو ما يعطيه له بفعل وقد يجاب بأن تنفيل غير السلب معلوم بالأولى من تنفيل السلب لأنه إذا جاز العام مع كثرته فالخاص القليل أولى وحاصله أن الإمام إذا قال لشخص لما علم من شجاعته أو تدبيره إذا قتلت قتيلا فلك سلبه أو أعطاه دينارا أو بعيرا فإنه يحسب سلب القتيل أو الدينار أو البعير من الخمس لا من أصل الغنيمة قوله بأن لم يقدر على العدو هذا تفسير لعدم انقضاء القتال تفسير مراده وقوله أن يقول أي