ما في كتاب محمد من عدم الجواز وفرض المسألة استواء الأمرين أي يعلم أنه إن مكث مات حالا وإن رمى نفسه في البحر مات حالا وأما إن علم أنه إن نزل البحر مكث حيا ولو درجة أو ظن ذلك أو شك فيه وإن مكث مات حالا وجب عليه النزول في البحر وهو معنى قول المصنف ووجب إن رجى حياة إلخ قوله ووجب الانتقال أي من سبب الموت لسبب آخر وقوله إن رجى به أي بالانتقال بمعنى المنتقل إليه ولو كان الرجاء على جهة الشك قوله ويحسب أي قيمة الأسير المقتول من رأس الغنيمة أي وحينئذ فيضيع على الجميع قوله بأن يترك سبيلهم أي مجانا من غير أخذ شيء منهم لا عاجلا ولا آجلا قوله ويحسب أي من من عليه الإمام وأعتقه من الخمس الذي لبيت المال قوله أو فداء من الخمس إلخ أي أنه إما أن يحصل الفداء بمال يأخذه منهم ويضمه للغنيمة أو يحصل الفداء برد الأسرى الذين عندهم وحينئذ فيحسب القدر الذي يفك به الأسرى من عندهم من الخمس قوله ويحسب المضروب عليهم أي ويحسب قيمة الأسرى الذين ضربت عليهم الجزية من الخمس أيضا والجزية التي تؤخذ منهم كل عام محلها بيت المال وما ذكره الشارح من أن هذه الثلاثة تحسب من الخمس هو ما نقله ح عن اللخمي والذي لابن رشد أن الثلاثة تحسب من رأس المال انظر بن قوله وأما رقه أي رق الحمل قوله فحر أي وحينئذ فلا ملك لأحد عليه لا سابي أمه ولا غيره قوله ببلد إلخ أي كان ذلك الإمام حين أعطى الأمان للحربي في بلد من بلاده أو كان في بلد من بلاد سلطان آخر من المسلمين قوله أمنه أمن الإمام الحربي قوله أو غيره أي كنفسه وأهله قوله أو عدد محصور أي وسواء كان الأمان بعد الفتح أو قبله قوله كالمبارز أي فإذا برز للميدان واحد من شجعان المسلمين وطلب ان قرينه فلان الكافر يبرز له فقال ذلك الكافر بشرط أن نتقاتل ماشيين أو راكبين على خيل أو إبل أو نتقاتل بالسيوف أو الرماح فيجب على المسلم أن يوفي لقرنه بما شرطه عليه فإن خيف على المسلم المبارز القتل من قرنه الكافر فنقل الباجي عن ابن القاسم وسحنون أن المسلم لا يعان بوجه لأجل الشرط وقال أشهب وابن حبيب يجوز إعانة المسلم ودفع المشرك عنه بغير القتل لأن مبارزته عهد على أن لا يقتله إلا من بارزه قال المواق وهذا هو الذي تجب به الفتوى ألا ترى أن العلج المكافىء لو أراد أن يأسره لوجب علينا إنقاذه منه فإن لم يكن دفعه عنه إلا بالقتل قتل كما في البساطي قوله بكسر الكاف أي وجمعه اقران وقوله المكافىء أي المماثل قوله في الشجاعة أي أو العلم أو البطش والقتال وأما الذي يقارنك في سنك فهو قرن بالفتح وقرين وجمعه قرناء كما في المشارق قوله قتل المعين فقط أي وترك المعان لمبارزه يتقاتلان حتى يحصل ما يريده الله لأن مبارزته عهد على أنه لا يقتله إلا من بارزه فإن جهل الحال ولم يعلم هل أعانه بإذن أو بغير إذن حمل على الإذن إن دلت القرينة عليه كما إذا راطنه بلسانه ولم يعلم ما يقول فجاء عقب ذلك وإلا فالأصل عدم الإذن قوله وأجبروا أي أهل الحصن إلخ