نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أخذه ولا عبرة بنهيه أبو الحسن لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه اه بن قوله ولم يكن الأخذ على وجه الغلول حال من قول المصنف محتاج أي جاز أخذ محتاج حيث كان أخذه على وجه الاحتياج لا إن كان أخذه على وجه الغلول والخيانة فلا يجوز له الأخذ قوله معتادا أي وأما إذا كان مثل أحزمة الملوك فلا يجوز أخذه قوله وإن كان أي المحتاج له نعما قوله إن لم يحتج إليه أي وأما إن احتاج إليه ليجلس عليه أو ليجعله قربة مثلا فلا يرده قوله ليرد ليست اللام للتعليل لأن العلة في أخذ ما ذكر الانتفاع ولا للصيرورة لأن عاقبة أخذ ما ذكر وثمرته المترتبة عليه الانتفاع وإنما هي بمعنى على كما في قوله تعالى ويخرون للأذقان إنما هي المعنى وأخذ ما ذكر على أن يرده تأمل قوله أي أن جواز ما ذكر أي أخذ ما ذكر من الثوب والسلاح والدابة قوله مما بعد الكاف وما قبلها فيه نظر بل يتعين صرفه لما قبل الكاف فقط دون ما بعدها لأنه يرد بعينه كالدابة والثوب والسلاح ولا معنى للقلة والكثرة فيما يرد بعينه وهو ظاهر اه بن قوله فإن تعذر رد ما أخذه أي سواء كان أخذه ليرده أم لا خلافا لما في عبق اه بن قوله بعد إخراج الخمس الذي في التوضيح أنه يتصدق بجميعه واختار شيخنا ما قاله الشارح وقوله على المشهور متعلق بقوله تصدق به كله ومقابله قول ابن المواز أنه يتصدق منه حتى يبقى اليسير فإذا صار الباقي يسيرا جاز لذلك الآخذ أكله كما لو كان الباقي بعد الحاجة يسيرا من أول الأمر قوله بل ويجوز ابتداء هذا هو الصواب كما عبر به ابن الحاجب خلافا لظاهر المؤلف من كراهته ابتداء ومضيه بعد الوقوع وعليه مشى تت قوله ولو بتفاضل أي وكذا تمضي لهم المبادلة مع غيرهم وتجوز لكن إن سلمت من الربا في هذه وإلا منعت لأن الربا إنما هو مغتفر للغزاة فيما بينهم ابن عرفة المازري لو كان أحدهما من غير الجيش منع الربا قال شيخنا والظاهر جواز اجتماع ربا الفضل والنساء هنا لأنها ليست معاوضة حقيقية ثم إن محل جواز التفاضل فيما بين الغزاة إنما هو فيما استغنى عنه من صنف واحتيج لغيره وأما إن لم يكن عند كل واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه الربا بل يمنع وبهذا قيد الجواز أبو الحسن في شرح المدونة واعتمده الشيخ أحمد وعج وقيد به كلام المؤلف وتبعه عبق وظاهر كلام ابن عبد السلام عدم اعتماده وتبعه في التوضيح اه بن قوله قبل القسم متعلق بقوله جاز لهما المبادلة قوله وببلدهم إلخ أي انه إذا صدر موجب حد كزنا أو سرقة أو قتل أو شرب خمر من أحد سواء كان من الجيش أو كان أسيرا أو ممن أسلم فإنه يجب إقامة الحد عليه ببلدهم ولا يؤخر حتى يرجع لبلدنا والظاهر أنه إذا خيف من إقامة الحد ببلدهم حصول مفسدة فإنه يؤخر ذلك للرجوع لبلدنا لا سيما إن خيف عظمها قاله شيخنا قوله ورجيت أي قبل التخريب والقطع والجملة حالية قوله والمذهب ما قدمناه أي من وجوب التخريب وما معه إذا كان فيه إنكاء ولم يرج بقاء الشجر والزرع والعقار للمسلمين وما قاله ابن رشد من الندب فهو ضعيف قوله وإن كان المصنف لا يفيده أي لا يفيد ما قلناه من الوجوب لأنه