للإفاضة أو للعمرة قوله ورجع وجوبا ولا يلزم أن يكون الرجوع على الفور وقوله من بعض المشي أي بأن مشى بعض الطريق وركب بعضها وكان ما ركبه كثيرا في نفسه قوله فيمشي الأماكن التي ركبها أي فقط ولو كانت جل الطريق على المشهور وقال ابن الماجشون أنه يرجع فيمشي جميع الطريق إن كان ركب الجل أو لا وقيل لا يرجع ولو ركب كثيرا ولا يجوز أن يمشي عدة أيام ركوبه إذ قد يركب أماكن ركوبه أو لا وحينئذ فلا معنى لرجوعه فلا بد من مشيه أماكن ركوبه وهذا إذا علم أماكن الركوب وإلا مشى الطريق كلها عام رجوعه قوله وأخر هديه أي ندبا وقوله بعد أجزأه أي مع الكراهة قوله الجابر النسكي أي وهو رجوعه للعمرة أو الحج والجابر المالي وهو الهدي قوله إن ركب كثيرا أي في غير المناسك وسواء كان مختارا في ركوبه أو مضطرا قوله في نفسه أي وليس المراد بكثيرا أكثر المسافة فقط لاقتضائه أن النصف من حيز اليسير وليس كذلك قوله فيهدى فقط أي ولا يمشي ما ركبه قوله أي ان الكثرة والقلة يعني في النفس منظور فيها لاعتبار المسافة سهولة وصعوبة قوله ومساحة أي أو مساحة فقط فإذا اختلفت الطرق صعوبة وسهولة اعتبرت الكثرة فيهما مع المساحة وإن كانت كلها صعبة أو سهلة اعتبرت الكثرة في المساحة فقط وإذا علمت أن كثرة الركوب في نفسه منظور فيها لصعوبة المسافة وقلتها فقد يكون الركوب كثيرا في نفسه بالنظر لمسافة وقليلا بالنظر لمسافة أخرى كالركوب للعقبة بالنسبة للمصري والإفريقي قوله أو المناسك والإفاضة هذا قول الإمام مالك وهو المعتمد وقال ابن يونس الصواب أنه لا رجوع عليه لأن بوصوله لمكة بر واليها كانت اليمين انظر المواق اه بن قوله إلى رجوعه لمنى أي لرمي جمرة العقبة قوله بمعنى مع أي لا بمعنى أو لئلا ينافيه قوله الآتي كالإفاضة فقط قوله وكذا المناسك أي وكذا إذا ركب المناسك فقط قوله فيرجع أي وجوبا في العام القابل ليمشي ما ركبه في العام الأول من المناسك مع الإفاضة أو المناسك فقط ومحل وجوب الرجوع للمشي المذكور إن كان قد ذهب لبلده وعليه الهدي هنا استحبابا وأما إذا مكث في مكة للعام القابل فحج ومشى المناسك التي ركبها أو لا فإنه يجزيه قوله فلا رجوع أي إذا ذهب لبلده قوله ففي مفهومه تفصيل أي ان قوله أو ركب المناسك مع الإفاضة مفهومه أنه إذا ركب المناسك فقط فعليه الرجوع إذا ذهب لبلده وإن ركب الإفاضة فقط فلا رجوع أصلا قوله نحو المصري أي وكذا المتوسط بين مصر وأفريقية وأولى القريب من مصر وأما القريب من أفريقية فيعطى حكمها أفاده عج قوله توسطت داره أي كانت داره بعيدة من مكة بعدا متوسطا قوله فيلزمه الهدي فقط أي ولا يلزمه الرجوع فناذر المشي أحواله ثلاثة إما أن تكون بلده قريبة من مكة كالمدني أو بعيدة عنها بعدا متوسطا كالمصري ومن ألحق به وإما أن تكون بعيدة جدا كالإفريقي قوله أي زمنا قابلا ولا يلزم أن يكون الرجوع فورا قوله وعينه أي والحال أنه عينه قوله ومحل الرجوع أي محل رجوع من ركب كثيرا ليمشي أماكن ركوبه قوله إن ظن أو لا أي حين خروجه أي في المرة الأولى القدرة أي أو جزم بها وقوله فخالف ظنه أي أو جزمه وتبين عجزه فركب كثيرا وهاتان الحالتان تضربان في حالات النذر أو اليمين الخمسة وهي أن يكون حين النذر أو اليمين معتقدا القدرة على مشي جميع المسافة أو ظانا القدرة أو شاكا فيها أو متوهما لها أو جازما بعدمها فهذه عشرة أحوال يتعين فيها الرجوع ليمشي أماكن ركوبه والهدي