الأمانة بالتكاليف الشرعية التي هي الإلزامات نحو الإيجاب والتحريم إلخ وهي ترجع لكلامه تعالى القديم الذي ينعقد به اليمين وكذا قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا إلخ إذ معناه ألزمناهما بالتطهير وحينئذ ففي الاستدلال بذلك نظر وقد يقال إن الاستدلال مبني على أن المراد بالأمانة الأعمال المكلف بها أو الشهوة كما هو أحد التفاسير وأن المراد بالعزة القوة والشدة التي خلقها في بعض خلقه أو أنها حية عظيمة محيطة بالعرش أو بجبل قاف وأن المراد بالعهد الأمور التي عاهدهم عليها وأمرهم بها كما قيل قوله إن نوى بالله أي وأولى إذا نطق به والمراد بنيته تقديره أي إن قدر هذا اللفظ ومفهومه أنه إذا لم يقدره ويلاحظه فلا يمين عليه قوله لا إن لم يقل ولو نوى أي بخلاف ما قبله فإن النية فيه كافية وأشار الشارح للفرق بينهما بقوله لأن معنى أعزم إلخ وحاصله أن أعزم لما كان معناه اسأل وهو غير موضوع للقسم احتاج في كونه قسما إلى التصريح بلفظ الجلالة بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعا للقسم كانت نية الجلالة وما يقوم مقامها بمنزلة التصريح بها فتأمل قوله وعلى كل فليس بيمين ظاهره ولو نوى بهما اليمين وبه قيل وفي التوضيح عن النوادر محل كونهما غير يمين إلا أن يريد بهما اليمين قوله وهو صادق أي وإلا يكن صادقا كان حراما قطعا قوله وكالخلق والرزق عطف على مدخول الباء في قوله لا بلك على عهد وفصله بالكاف لأنه نوع غير ما سبق والمعنى أن اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بالخلق والرزق ونحوهما من صفات الأفعال فتحقيق ما لم يجب بها ليس يمينا وقد تقدم أن ما دل على صفات الأفعال من الأسماء كالخالق والرازق يمين قوله فلا شيء عليه أي ولا يرتد بذلك ولو كان كاذبا فيما علق عليه لقصده بذلك إنشاء اليمين لا إخباره بذلك عن نفسه قوله فإن كان في غير يمين فردة أي لأنه في هذه الحالة يخبر عن نفسه بأنه على هذه الحالة وقوله ولو هازلا أي أو جاهلا قوله وغموس قال اللقاني مخرج مما فيه الكفارة وكأنه قال اليمين الموجبة للكفارة بذكر اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بغموس قوله تعلقت بماض أي وأما إن تعلقت بالحال أو بالمستقبل ففيها الكفارة وعلى كل حال تسمى غموسا والحاصل أن ظاهر المصنف أن الغموس تطلق على هذا المفهوم سواء وجبت فيها كفارة أم لا وهو ظاهر كلام ابن عرفة أيضا وكذلك اللغو اسم للمفهوم الآتي وجبت فيه كفارة أم لا كما هو ظاهر المصنف وابن عرفة كذا نقل شيخنا عن عج قوله بأن شك أو ظن أي كما لو شك في مجيء زيد أمس وعدم مجيئه ثم حلف مع شكه أنه قد جاء أو ظن أنه جاء وحلف أنه جاء ولم يتبين صدقه بأن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف وأنه لم يجىء أو بقي على شكه ومن باب أولى ما إذا علم عدم مجيئه وحلف أنه قد جاء قوله فإن تبين صدقه لم يكن غموسا أي ولا إثم عليه مستمر قال عج وهو المتبادر من المدونة وعليه حملها ابن الحاجب قال ابن عبد السلام وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيما يشبه مسألة المدونة وحمل غير واحد المدونة على أنه وافق البر في الظاهر لا أن إثم الجراءة يسقط عنه لأن ذلك لا يزيله إلا الثوبة قال وهو ظاهر من جهة الفقه إلا أنه بعيد من لفظ المدونة اه بن فقول الشارح لم تكن غموسا أي فلا حرمة عليه مستمرة بل تنقطع وقوله وفيه نظر أي فإن إثم الجراءة