الشرطية وقوله فإن أذن إلخ جواب الشرط محذوف تقديره فعل كما قدر الشارح قوله إن أضر به أي فإن لم يضر به في عمله لم يكن له منعه منه والله أعلم باب الذكاة قوله بمعنى التذكية أشار إلى أن الذكاة اسم مصدر بمعنى المصدر والمراد الذكاة المتحققة في الذبح فلا يرد أن العقر والنحر من أفراد الذكاة ولا يشترط فيهما قطع الحلقوم والودجين وخرج عن قوله قطع الخنق والنهش فلا يسمى ذبحا وقوله لا غيره أي لا قطع غيره قوله تنكح أنثاه أي يجوز لنا نكاح أنثاه وقوله فدخل الكتابي أي وخرج المجوسي لأن الكتابي يجوز لنا نكاح أنثاه بخلاف المجوسي قوله ليست على بابها أي بحيث يصير المعنى يجوز له نكاح أنثانا ويجوز لنا نكاح أنثاه وإلا لخرج الكتابي مع أن ذبحه صحيح قوله فلو بقي إلخ هذا مفرع على كلام المتن قوله في الاكتفاء إلخ لف ونشر مرتب فالاكتفاء راجع لابن القاسم وعدمه راجع لسحنون قوله فلا يؤكل ما ذبح من القفا أي ولا من إحدى صفحتي العنق لأنه نخع قبل تمام الذكاة أي لأنه قطع النخاع قبل تمام الذكاة والنخاع مخ أبيض في فقار العنق والظهر وقوله فلا يؤكل ما ذبح من القفا أي سواء كان الذبح في ضوء أو ظلام قال في التوضيح لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح ثم تبين أنه خلاف ذلك لم تؤكل نص عليه في النوادر وقوله من المقدم المراد أنه ليس من إحدى صفحتي العنق ولا من المؤخر فلا يضر انحراف القطع من المقدم للحلقوم حيث لم يصدق عليه أن الذبح من الصفحة كما في بن قوله ولا مفهوم لقوله لم تساعده أي بل لو فعل ذلك ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذكاة قوله فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا أي والفرض أنه رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها بحيث لو تركت لم تعش وما يأتي من أن منفوذ المقاتل لم تعمل فيه ذكاة هو في منفوذها بغير ذكاة وما هنا بذكاة وهذا التفصيل أحد أقوال خمسة وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسا على من سلم ساهيا وعاد عن قرب وأصلحها كما في المواق الثاني قول سحنون لا تؤكل إذا رفع يده قبل التمام عاد عن قرب أو بعد وهو ظاهر المصنف لأن ظاهره أنه متى رفع الذابح يده قبل التمام لم تؤكل عاد لها عن بعد أو قرب واقتصر عليه ح وقيل يكره أكلها مطلقا عاد لها عن قرب أو عن بعد وقيل إن رفع معتقدا التمام لم تؤكل أو مختبرا أكلت وقيل عكسه اه بن قوله أو بعد أي رفع اختيارا أو اضطرارا فعلم أن أقسام المسألة ثمانية وذلك لأن رفع يده قبل تمام التذكية