أي من فدية أو جزاء صيد أو هدي كان عن نقص أو كان نذرا أو تطوعا قوله حين وجوبه إلخ أي لا يوم نحره على المشهور قوله وتمييزه عن غيره أي بسوقه لمكة أو نذره قوله ولا حقيقة التقليد أي الآتية بل المراد به هنا أعم مما يأتي لأن المراد به هنا تعيينه للهدي سواء كان بالتقليد الحقيقي أو بالتمييز عن غيره من الأنعام وإنما كان المراد بالتقليد هنا ما ذكر لأن هذا الحكم أعني اعتبار السن والعيب حين التعيين يعم الإنعام كلها ما يقلد منها وما لا يقلد واعلم أن ما قلد من الهدايا يباع في الديون السابقة ما لم يذبح ولا يباع في اللاحقة كما قاله شيخنا قوله فلا يجزىء مقلد إلخ هذا مفرع على قوله والمعتبر إلخ وقوله هدي واجب أي ولا نذر مضمون وقوله بعيب أي ملتبسا بعيب أي حقيقة أو حكما فيدخل الصغر لأنه عيب حكما يمنع الإجزاء قوله أو منذور معين أي إذا قلد كل منهما وهو معيب عيبا يمنع الإجزاء قوله بخلاف عكسه أي فإنه يجزىء وهذا مقيد بما إذا كان تعيبه من غير تعديه ولا تفريطه فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز ومقيد أيضا بما إذا لم يمنع التعيب بلوغ المحل فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه الهدي الواجب والمنذور والمضمون كما يأتي اه بن قوله المرجوع به على بائعه أي أو المأخوذ من الجاني على ذلك الهدي قوله فإن لم يمنعه فكالتطوع هذا يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب الشديد الطارىء بعد التقليد لأنه لطروه لا يمنع الإجزاء ويتحصل من كلامهم أربع صور لأن الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين وإما واجب ومثله النذر المضمون وكل منهما إما أن يمنع العيب الذي فيه الإجزاء أو لا فإن كان تطوعا جعل الأرش والثمن في هدي إن بلغ وإلا تصدق به كان العيب يمنع الإجزاء بأن كان شديدا متقدما على التقليد أو كان لا يمنع الإجزاء بأن كان خفيفا أو كان طارئا على التقليد وإن كان الهدي واجبا اشترى بالثمن أو الأرش هدي آخر إن بلغ ذلك ثمن هدي وكمل عليه إن لم يبلغ هذا إن كان العيب يمنع الإجزاء وإن كان العيب لا يمنع الإجزاء جعل الأرش أو الثمن في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به مثل التطوع وقول المصنف يستعين به في غير ظاهره كالمدونة وجوبا والذي لابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة أنه يستعين به في البدل إن شاء اه بن قوله وسن في هدايا الإبل إشعار سنمها هذا ظاهر إذا كان لها سنام فإن كانت لا سنام لها فظاهره أنها لا تشعر وهو رواية محمد والذي في المدونة أن الإبل يسن إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام وما لها سنامان يسن إشعارها في واحد منهما كما هو ظاهر كلامهم قوله من الجانب الأيسر قال عبق وانظر ما حكم كون الاشعار في الأيسر اه قال بن هذا قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه وفي أولويته أي الإشعار في الشق الأيمن أو الأيسر ثالثها أنه السنة في الأيسر ورابعها هما سواء قوله والأولى تقديم التقليد على الإشعار أي في الذكر وقوله لأنه السنة أي لأن السنة تقديم التقليد على الإشعار فعلا خوفا من نفارها لو أشعرت أو لا وفعلهما بوقت واحد أو لا وفائدة التقليد إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له وقيل