إن كانت ممن تستظهر وقدر زمن النفاس قوله وقيد القول بحبس من ذكر إلخ هذا يفيد أن في حبسهما خلافا وهو كذلك ففي الموازية عن مالك قول بعدم حبس الكرى في النفاس أصلا وفي الجواهر وابن عرفة ما يفيد أن في حبس الكرى لأجل الحيض خلافا أيضا تنبيه قوله وقيد إلخ هذا التقييد لابن اللباد وابن أبي زيد والتونسي قوله فسخ الكراء أي ولا يلزمها جميع الأجرة بل يرجعان للمحاسبة وتبع الشارح في حكاية الاتفاق عبق وتت في صغيره نقلا عن عياض وهو خلاف نقل ابن عرفة عن اللخمي ونصه قال اللخمي ويختلف هل يفسخ أو يكرى لها شخص آخر والكراء الأول لازم لها لأن المنع جاء منها والحاصل أنه حيث قلنا انه لا يحبس الكرى والولي مع الخوف فهي كالمحصرة بعدو ولا تحل إلا بالإفاضة على الصواب كما يأتي للمصنف في قوله وإن حصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وما في عبق من أنها كالمحصرة بعدو فلها أن تتحلل بنحر هدي فغير صواب وحينئذ فإن أمكنها المقام بمكة فسخ الكراء وقيل لا يفسخ ويكرى لها شخص آخر وإن لم يمكنها لم ينفسخ ورجعت لبلدها ثم تعود في العام القابل انظر بن قوله وحبست الرفقة أيضا أي كما يحبس الكرى والولي قوله في كيومين أي إذا كان عذرها يزول في كيومين قوله فلا يحبسون أي وإنما يحبس الكرى والولي فقط قوله تشعر بالاستغناء أي باستغناء الزائر عن المزور قوله أي دخوله أشار بذلك إلى أن المراد برقي البيت دخوله لا الصعود على درجه الذي يطلع عليه للبيت لأنه لا كراهة إذا كان لابسا لنعل طاهر أو خف قوله أي على ظهره أي الصعود على ظهره أو الصعود على منبره عليه السلام قوله بنعل محقق الطهارة أو خف بخلاف وضع مصحف على ما ذكر فإنه حرام لعظم حرمة القرآن على ما ذكر قاله عبق قوله وإن قصد بطواف نفسه مع محموله سواء كان محموله صغيرا أو مجنونا أو مريضا أو كبيرا لا عذر له وقوله لم يجز عن واحد منهما أي وقيل يجزي عنهما وقيل يجزي عن الحامل والمحمول إذا كان صبيا فقط فالأقوال ثلاثة كما في بن قوله لم يجز عن واحد منهما تبع المصنف في ذلك تشهير ابن الحاجب قال في التوضيح ولم أر من شهره غيره قال المواق وظاهر الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما ونسب المواق والتوضيح الإجزاء عن الصبي لابن القاسم اه بن قوله لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين أورد على هذا التعليل اجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر وأجيب بالفرق بأن المحمولين صارا بمنزلة الشيء الواحد تأمل قوله وأجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله كان مريضا أو صحيحا أو صبيا قوله أي في الطواف والسعي لكن المعتبر في طوافه عن المحمول طهارة الحامل وحده إن كان المحمول غير مميز فإن كان مميزا فالطهارة شرط في المحمول لا في الحامل اه عدوي فصل حرم بالإحرام قوله أي بسببه أشار إلى أن الباء للسببية ويصح جعلها للظرفية وكل منهما يفيدان مبدأ الحرمة بمجرد الإحرام أما إفادة السببية ذلك فظاهر وأما إفادة الظرفية ذلك فلأن المعنى حرم في حال الإحرام فيفيد أن مبدأها من الإحرام خلافا لعبق القائل إن جعلها للظرفية لا يفيد ذلك وإنما يفيد جعلها للسببية وكأن شبهته أن الظرف أوسع من المظروف وفيه أن هذه ظرفية مجازية وهي ترجع