والدم في ماله أي العاجز محمول على ما إذا كان التأخير لعذر كما علمت اه تقرير عدوي قوله والدم في ماله أي لأنه هو المخاطب بسائر الأركان ابتداء قوله ويستنيب جملة مستأنفة لبيان الحكم أي وحكمه أن يستنيب ولو أسقط الواو لتكون الجملة صفة كان أولى قوله ويكبر لكل حصاة أي تكبيرة واحدة قوله كي يتحرى إلخ أي أن النائب عن العاجز إذا وقف بعد الرمي عند الجمرتين الأوليين للدعاء فإن العاجز يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو قوله وأعاد أي العاجز كالمريض والمغمى عليه الرمي وقوله فإن أعاد أي العاجز الذي رمى عنه جمرة العقبة وقوله وبعده فالدم أي وإن أعاد بعد الغروب فالدم كما أنه لو أعاد رمي اليوم الثاني قبل الغروب فلا دم عليه وبعده فالدم وكذا يقال في رمي اليوم الثالث قوله والليل قضاء فيه أنه لا حاجة له بعد قوله وقضاء كل إليه لإغنائه عنه لأنه جعل انتهاء وقت القضاء بغروب الشمس من الرابع ولا شك في دخول الليل في ذلك الوقت وقد يقال أنه وإن كان مغنيا عنه لكنه صرح به قصدا للرد على القول الضعيف وهو أن الليل أداء وأنه لما كان النهار وقت أداء للرمي فربما يتوهم أنه لا يقضى إلا في مثل وقت الأداء وهو النهار نبه على أنه يقضي ليلا قوله وحمل مريض أي وكذا صبي وقوله مطيق أي قادر وحاصله أن المريض والصبي إذا كان كل منهما له إطاقة أي قدرة على أن يرمي بنفسه فإنه يرمي بنفسه وجوبا إذا وجد حاملا يحمله للجمرة قوله ولا يرمي في كف غيره هذا نهي أي انه ينهى عن ذلك والنهي قد يجامع الصحة وقد لا يجامعها وهو الغالب كما هنا فلذا قال الشارح فإن فعل لم يجزه وفي بعض النسخ ولا يرمي بإثبات الياء على أنه خبر بمعنى النهي قوله لتقديمه أي الحلق على التحللين أي رمي جمرة العقبة والإفاضة وإذا وقع نزول وقدم الحلق على الرمي ورمى بعده أمر الموسى على رأسه لأن الحلق الأول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله قوله فدم أي مع الإجزاء على المشهور خلافا لما نقل عن مالك من أنه لا تجزئه الإفاضة قبل الرمي ولا بد من إعادتها بعده وأنه إن وطىء بعد الإفاضة وقبل الرمي فسد حجه وأما على المشهور فلا يفسد قوله أن مذهب المدونة إعادتها أي طلب إعادتها قوله ولا دم عليه أي إن أعادها بعد الرمي قوله وإن فعله قبل الرمي كلا فعل لأنه فعل له قبل محله إلخ قد علمت أن هذا خلاف المشهور وأن المشهور أنه إذا قدم الإفاضة على الرمي فإنه يجزيه تأمل ثم ما ذكره المواق اعترضه طفي ونصه وقد وقع للمواق تورك على المصنف إذ نسب عدم الإجزاء للمدونة وقبل عج كلامه مقلداف له وما نسبه للمدونة غير صحيح واللفظ الذي أتى به ليس لفظها ولم أر أحدا نسب إليها عدم الإجزاء وقد جعل ح القول بعدم الإجزاء مخالفا لمذهب المدونة انظر بن قوله أو فاض قبلهما أي قبل الذبح أو قبل الحلق أو قبلهما معا قوله فلا دم أي في صورة من هذه الصور الخمس قوله والأفضل الفور أي والأفضل الرجوع من مكة بعد طواف الإفاضة لمنى فورا فالتأخير في مكة حيث يدرك المبيت بمنى خلاف الأفضل والحاصل أن الرجوع للمبيت بمنى واجب والفورية في الرجوع مندوب قوله بيان لمنى أي من قوله وعاد للمبيت بمنى لأن الذي فوق العقبة هو من منى لأن العقبة حد منى من جهة مكة وعلى كونه بيانا فالأولى للشارح أن لا يقدر جمرة لأن نفس الجمرة من منى قوله جهة مكة وأولى إذا بات دونها جهة