في كل طواف سواء كان واجبا أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمي عن المذهب وقد أطلق ابن شاس وابن الحاجب كالمصنف وذلك كله خلاف قول المدونة وليس عليه استلام أي تقبيل للحجر الأسود في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب اه بن قوله بالكراهة والإباحة الذي في ح عن زروق أن القول بالإباحة رجحه غير واحد قوله وتمريغ الوجه عليه أي على الحجر الأسود قوله وللزحمة أي وجاز عند الزحمة المانعة من تقبيل الحجر لمس أي للحجر الأسود قوله والمعتمد إلخ أي كما يدل عليه كلام التهذيب وأبي الحسن والرسالة خلافا لظاهر المصنف من أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود وهو الذي فهمه في توضيحه من المدونة معترضا به على كلام ابن الحاجب من الجمع بينهما والصواب ما لابن الحاجب كما علمت اه بن قوله ورمل رجل أي وأما النساء فلا رمل عليهن والظاهر كراهته لهن اه شيخنا عدوي قوله في الأشواط الثلاثة الأول أي من طواف القدوم والعمرة فقط وندب الرمل في طواف الإفاضة لمن فاته القدوم كما يأتي قوله وللزحمة الطاقة أي والمطلوب في الرمل عند الزحمة الطاقة قوله بعد ركعتي الطواف أي وقبل الشروع في السعي قوله رقيه عليهما اعلم أن السنة تحصل بمطلق الرقي ولو على سلم واحد ولكن المستحب أن يصعد على أعلاهما كما في المدونة والمراد الرقي على كل منهما في كل مرة فالجميع سنة واحدة فمن رقى مرة أو مرتين فقط فقد أتى ببعض السنة اه بن قوله لا مرة فقط أي لا رقية على كل واحد منهما مرة فقط قوله كامرأة أي كما يسن رقي المرأة عليهما قوله السنة القيام أي الوقوف قوله فلا شيء عليه أي فلا دم عليه لأنه إنما ترك سنة ولا دم في تركها وقوله فلو عبر أي المصنف وقوله بقيامه أي بدل رقيه قوله وقيل القيام مندوب هذا هو المعتمد كما قال شيخنا العدوي قوله فلا اعتراض أي لأن كلام المصنف في السنن لا في المستحبات قوله وإسراع بين الميلين ذكر ح عن سند أن ابتداء الإسراع يكون قبل الميل الأول بنحو ستة أذرع وهو خلاف ما يوهمه كلام المصنف اه بن لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء الإسراع من عند الميل الأول الذي من ركن المسجد نحوه في ابن عرفة وفي المواق أيضا وحينئذ فلا اعتراض على المصنف وقوله بين الميلين الأخضرين أي وهما العمودان اللذان في جدار المسجد الحرام أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعد قبالة رباط العباس وهناك ميلان آخران على يمين الذاهب من الصفا للمروة في مقابلة الميلين الأخضرين قوله حال ذهابه أي للمروة وقوله لا في العود أي لا يسرع في حالة العود منها للصفا واعلم أن ظاهر كلام سند والمواق يقتضي أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة ولا يكون في حال العود للصفا وهو خلاف ظاهر المصنف من أن الإسراع ذهابا وإيابا وارتضى بن ظاهر المصنف وأيده بالنقول فانظره قوله في الأطواف الأربعة الأولى في الأشراط الأربعة أعني الذهاب من الصفا للمروة قوله عند الصفا إلخ الصواب أنه يسن الدعاء لمن يسعى مطلقا في حال رقيه وفي حال سعيه أيضا ولا يتقيد بالرقي عليهما