مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس انتهى قوله ويبني على الأكثر إن شك فيه أي أنه يجعل الأكثر من الأواني النجسة إذا شك في ذلك الأكثر فإذا كان عنده ستة أوان علم أن أربعة منها من نوع واثنين من نوع وشك هل الأربعة من نوع النجس أو من نوع الطهور فإنه يجعلها من النجس ويصلي خمس صلوات بخمس وضوءات قوله وهذا إن اتسع الوقت إلخ أشار الشارح إلى أن محل كونه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء إن اتسع الوقت لذلك وإلا تركها وتيمم وأن لا يجد طهورا محققا غير هذه الأواني وإلا تركها وتوضأ بالطهور المحقق ثم إن ظاهر المصنف أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء سواء قلت الأواني أو كثرت وهو كذلك على المعتمد ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل بين أن تقل الأواني فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين فيتحرى واحدا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم وإذا علمت أن هذا التفصيل مقابل لكلام المصنف تعلم أن تقييد بعضهم كلام المصنف بما إذا لم تكثر الأواني وإلا تحرى فيه نظر انظر بن وح وما قاله المحمدان وابن العربي يتحرى إناء يتوضأ منه مطلقا قلت الأواني أو كثرت وقيل يتركها ويتيمم وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن يريقها قبل تيممه على القول به تنزيلا لوجودها منزلة العدم وظاهر كلام الشافعية أنه يريقها لتحقق عدم الماء قال في التوضيح ولا وجه للتيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي بالحيلة كما قال ثم إنه على ما مشى عليه المصنف من صلاته بعدد النجس وزيادة إناء لو أريق بعض الأواني بحيث صار الباقي أقل من عدد النجس وزيادة إناء فإنه يتيمم على الصحيح كما في ح قال شب ويجري هذا أي ما ذكره المصنف في صعيدات التيمم على الظاهر لأن المتيمم على النجس يعيد في الوقت على التأويل الآتي وحينئذ فيتحرى واحدا لخفته قوله ويصلي صلاة واحدة ويبني على الأكثر إن شك أي أنه يجعل الأكثر من الأواني الطاهرة إذا شك في ذلك الأكثر كما إذا علم أن عدد أحد النوعين خمسة وعدد الآخر أربعة مثلا ولا يدري ما الذي عدده خمسة وما الذي عدده أربعة فإنه يتوضأ بعدد أكثرها وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة قوله ويراق ذلك الماء ندبا أي إذا كان يسيرا لما تقدم أن كراهة استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب مقيدة بما إذا كان قليلا أما الكثير فلا يكره استعماله وحينئذ فلا وجه لإراقته كذا قاله طفي وقوله ويراق بالرفع على أنه مستأنف أو بالنصب بأن مضمرة عطفا على المصدر وهو لا يقتضي المعية بل الواو لمطلق الجمع وهو صحيح بل هو الأولى كما قال ابن مرزوق فلا وجه لمنعه قوله فهما أي قوله لا طعام وحوض قوله تعبدا اعلم أن كون الغسل تعبدا هو المشهور وإنما حكم بكونه تعبدا لطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير وقيل إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب وقيل لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل فلو تغير لوجب وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه وعلى القول الأول يجوز شرب ذلك الماء ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته وعلى القول بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا الوضوء به كذا قرر شيخنا قوله مفعول لأجله أي فهو علة لقوله ندب أي أن الندب للتعبد وهو من تعليل العام بالخاص لأن التعبد طلب الشارع أمرا خياليا عن الحكمة في علمنا فالتعبد خاص بالخالي عن حكمه بخلاف الندب فإنه أعم قوله سبع مرات أي ولا يعد منها الماء الذي ولغ فيه الكلب قوله بولوغ كلب تقدم أن الولوغ إدخال فمه في الماء وتحريك لسانه فيه فقوله بولوغ كلب أي في الماء فلو لعق الكلب الإناء من غير أن يكون فيه ماء لا يستحب غسله كما في خش قوله كما لو أدخل رجله أو لسانه أي في الماء الذي في الإناء قوله كخنزير أي أو غيره من السباع فلا يستحب غسل الإناء بولوغه فيه