أي وحينئذ فقول المصنف وقته للحج شوال بالنسبة لغيرهم قوله وانعقد أي على المشهور وعن مالك عدم انعقاده كذا في عبق مثله في ح عن ابن فرحون قوله تردد أي بين شيخي المصنف فالأول لسيدي عبد الله ابن الحاج صاحب المدخل والثاني لسيدي عبد الله المنوفي نقلا عن شيخه الزواوي قوله وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني أي على المشهور وقوله والمكاني أي اتفاقا وقوله لأنه وقت كمال إلخ أي بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها لأنه وقت وجوب ثم إن معنى قول المصنف وصح لزم وأتى به دفعا لتوهم قطع الإحرام قبل زمانه أو مكانه لأنه منهي عنه كالصلاة بوقت نهي فاندفع ما يقال لا حاجة لقوله وصح للعلم به من الكراهة فتأمل قوله فلتحلله أي فمن وقت تحلله منه وقوله بالفراغ إلخ تصوير للتحلل منه ولا مفهوم لقوله بحج ولو قال إلا لمحرم بنسك كان أولى إذ لا تنعقد عمرة على حج ولا على عمرة كما يأتي قوله الأصغر والأكبر أي وهما رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة قوله والأولى بعده لأن ظاهره أنه إذا أحرم بها بعد جمرة العقبة يوم النحر وبعد طواف الإفاضة وقبل رمي الرابع أو مضى قدره تكون صحيحة مع الكراهة مع أنها فاسدة كما مر قوله صح إحرامه بها أي مع الكراهة قوله حتى لو تحلل منها أي بالفراغ منها وقوله لكن لا يفعل منها شيئا إلخ من جملة عملها الدخول للحرم بسببها فإذا دخله قبل الغروب لأجلها أعاده قوله غير قران أي حالة كون ذلك الإحرام غير قران أي وأما لو كان من بمكة أراد الإحرام على وجه القران فلا بد من خروجه للحل ويحرم منه كما يأتي قوله أي الأولى لغير ذي النفس أي مكانه الأولى لا المتعين وقوله لغير ذي النفس أي وأما ذو النفس فالأولى أن يخرج لميقاته ليحرم منه قوله لغير ذي النفس أي لغير المقيم بمكة الآفاقي ذي النفس قوله فلو أحرم أي المقيم بمكة من الحل وقوله أو من الحرم أي غير مكة كمنى ومزدلفة قوله وندب له أي للمقيم بمكة وقوله الإحرام بالمسجد أي الإحرام فيه وقوله موضع صلاته أي التي يحرم بعدها فرضا أو نفلا قوله أن يقوم من مصلاه أي ثم يلبي بعد ذلك قوله الحل المراد به ما جاوز الحرم قوله ليجمع إلخ هذا ظاهر في العمرة وأما في القران فالجمع بالنسبة للعمرة التي تضمنها القران لأن خروجه لعرفة إنما هو للحج فقط لكن لو لم يخرج القارن للحل لكفاه خروجه لعرفة لأن خروجه للحل ابتداء واجب غير شرط كما سيأتي في الشارح قوله كما هو الشرط أي ولا يرد إحرام المفرد للحج من مكة لأنه يخرج لعرفة وهي في الحل فقد جمع في إحرامه للحج من مكة بين الحل والحرم قوله ثم يليها إلخ تبع المصنف في ذلك ما في النوادر لكن الذي عليه الأكثر كما قال بهرام وابن شاس وابن الحاجب و ابن عرفة وغيرهم أنهما متساويان لا أفضلية لواحد منهما على الآخر كما في طفي قوله المسمى الآن بمساجد عائشة قيل إنما سمى التنعيم بذلك