الخير قوله ونفذت الوصية به أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به عند مالك وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز النيابة فيه إذا كان تطوعا هذا هو المشهور وقال ابن كنانة لا تنفذ الوصية به ويصرف القدر الموصي به في الهدايا ومحل نفوذها من الثلث ما لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة كوصية بمال ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم وصية المال على الوصية بالحج سواء كان لموصى صرورة أو لا كما اختاره ابن رشد قوله سمى مالا أو ثلثا أو أطلق أي كأوصيت أن يحج عني بمائة أو بثلث مالي أو يحج عني قوله حج عنه حجج انظر هل في عام واحد أو أعوام والظاهر الأول كما قاله شيخنا العدوي ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجج من بلده إن لم يسم بلدا وإلا فمنه فإن فضلت فضلة لا يمكن أن يحج بها من بلده فإنه يحج بها عنه من حيث ما يبلغ ولو من مكة كذا في المواق عن ابن رشد وسيأتي فإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن اه بن قوله إن سمى الثلث أي أو سمى قدرا من المال وقوله ووسع الثلث أي أو القدر الذي سماه قوله أي بالثلث أي أو بالقدر الذي سماه قوله ووسع ليس المراد بوسع المال إمكان الحج به أكثر من مرة واحدة فقط بل المراد كثرته جدا بحيث يزيد على الواحدة عادة أما لو كان الثلث يشبه أن يحج به حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر منها كان الزائد ميراثا هو معنى قول المصنف كوجوده بأقل فقوله كوجوده بأقل في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة وأمكن أن يحج به أكثر وهو مما يندرج تحت قوله وإلا وإنما صرح به لأجل أن يرجع له التأويلين هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره وقول المصنف كوجوده بأقل لا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه بهرام وتت وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان المال الموصى بالحج به واسعا ووجد من يحج عنه بأقل منه غير صواب إذ ليس الواسع محل التأويلين للاتفاق على أن يحج عنه حجج حتى ينفد المال وإنما محلهما غير الواسع بالمعنى السابق اه بن قوله أو يرجع ميراثا إلخ حاصل هذا التأويل أنه إن قيد بحجة رجع الباقي ميراثا وإن أطلق حج عنه حجج حتى ينفد المال قوله خلافا لظاهر كلام المصنف قال بن فيه نظر بل الظاهر أن التأويلين راجعان للمسألتين كما في ح وخش وغيرهما وهو ظاهر كلام المصنف هنا ويفيد ذلك كلامه في المناسك أيضا وساق نقولا تدل على ذلك فانظره قوله ودفع المسمى إلخ حاصله أنه إذا سمى قدرا معلوما وقال ادفعوه لفلان يحج به عني وفلان غير وارث بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى له ليحج به عن الموصي ولو كان ذلك القدر بالمسمى يزيد على أجرة المثل لذلك الشخص المعين إذا فهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث المال يحمله وهذا كله ما لم يرض بأقل بعد علمه بالوصية وإلا فالباقي يرجع ميراثا كما قاله ابن المواز ومحل وجوب دفع المسمى للمعين ليحج به عن الميت إذا رضي ذلك المعين فإن لم يرض به رجع ذلك المسمى ميراثا فعلم أن وجوب دفع المسمى بتمامه لذلك المعين إذا كان أكثر من أجرة المثل مشروط بشروط خمسة أن يرضى ذلك المعين بذلك المسمى وأن لا يكون وارثا وأن يفهم من حال الموصى إعطاء ذلك القدر له وأن يحمله الثلث وأن لا يرضى بأقل منه قوله وإن زاد على أجرته الضمير راجع لمعين لأنه وإن تأخر لفظا فهو متقدم رتبة لأن قوله لمعين متعلق بدفع فرتبته التقديم قوله لا يرث هذا قيد في المبالغ عليه فقط وأما قدر الأجرة فيدفع له وإن كان يرث ولو حذف المصنف الواو الداخلة على أن كان أحسن إلا أن تجعل للحال والمعتبر كونه وارثا