من السلف انظره وقد اعترضه ابن ذكرى بحديث ابن عجرة كما في المواهب وغيرها قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل صلاتي كلها لك قال يذهب همك ويغفر ذنبك اه بن قوله ولما أفهم قوله إلخ أي من حيث الاندراج في عمومه وذلك لأن تطوع الولي عنه بغير الحج صادق بأن يتطوع عنه بالاستئجار على الحج قوله مضمونة أي متعلقة بذمة الأجير كأن يقول الولي لشخص استأجر من يحج عن فلان بكذا فالقصد تحصيل الحج سواء كان من الأجير أو من غيره بأن يستأجر ذلك الأجير شخصا يحج عن الميت مثلا قوله أو بعينه عطف على قوله بذمة الأجير وذلك كأن يقول الولي لشخص أستأجرك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بكذا قوله وبلاغ بالرفع عطفا على إجارة وذلك كقول الولي لشخص حج عن فلان وأنا أنفق عليك بدأ وعودا وتسمى هذه بلاغا ماليا قوله وجعالة أي وتسمى بلاغا عمليا كإن حججت عن فلان أعطيتك كذا قوله وفي كل إلخ أي وحينئذ فأقسام الإجارة على الحج ترجع لثمانية قوله فأشار إلى المضمونة أي بقسميها وهي المضمونة بذمة الأجير والمضمونة بعينه سواء عين العام في كل منهما أو لا قوله وفضلت إجارة ضمان أي سواء كانت مضمونة في الذمة ومتعلقة بها أو كانت متعلقة بعين الأجير سواء عين العام فيهما أو لا واستشكل ابن عاشر ما ذكره المصنف من أفضلية إجارة الضمان على البلاغ بأن الموصي إذا عين أحدهما وجب وإن لم يعين تعين الضمان بدليل قوله وتعينت في الإطلاق فما محل التفضيل قلت محله إذا أراد الموصي أن يعين فينبغي له إجارة الضمان وكذا إذا أراد الحي أن يستأجر عن نفسه اه بن قوله ومعنى كون إجارة الضمان أفضل أي مع أن الإجارة على الحج بأنواعها الأربعة مكروهة والمكروه لا أفضلية فيه قوله لكونها أحوط أي بالنسبة للمستأجر قوله لوجوب محاسبة الأجير إلخ أي فيها والمصدر هنا مضاف لمفعوله أي لوجوب محاسبة المستأجر الأجير فيها بحسب ما سار من الطريق مع مراعاة السهولة والصعوبة قوله فإذا ضاعت منه أي ولو بغير تفريط لزمته قوله بخلاف البلاغ أي فإنه لا يرجع فيه للمحاسبة إذا لم يتم لمانع كموت أو صد بل ما أنفقه فاز به وما عجل للأجير من النفقة إذا ضاع فمصيبته من المستأجر ولا يضمن الأجير منه شيئا قوله وإلا فهما مكروهتان أي وإلا نقل إن معنى أفضلية الضمان على البلاغ ما ذكر بل قلنا إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه ثوابا فلا يصح لأن كلا منهما مكروه ولا ثواب فيه قوله شرط التعجيل أي تعجيل الأجرة وقوله إذا تعلقت بمعين فإذا تعلقت بمعين كهذه الدراهم فيمتنع شرط تعجيل تلك الأجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل قوله وتأخر شروعه أي والحال أنه تأخر شروعه وأما النقد تطوعا فلا بأس به كما أنه لا بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشروع في العمل قوله وجواز التقديم أي تقديم الأجرة وقوله إن تعلقت أي الإجارة وقوله بالذمة أي بما في الذمة كالإجارة بمائة دينار لم تعين قوله ويحتمل كغير المضمونة في الكراهة فيه أن هذا يقتضي أن الكراهة في إجارة البلاغ قد علمت وليس كذلك ولذا قال بعضهم هذا الاحتمال بعيد ولا يقال إن في الاحتمال الأول إحالة على مجهول لتقرر أحكام الإجارة في غير الحج في الأذهان فتأمل قوله وتعينت إجارة الضمان أي سواء كانت متعلقة بذمة الأجير أو بعينه