قوله وفي كونها دائرة بالعام وهو ما صححه في المقدمات حيث قال وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وهو أولى الأقاويل وقوله أو دائرة في رمضان وهو الذي شهره ابن غلاب اه بن قوله واعلم أن العمل أي عمل الطاعات وقوله خير من ألف شهر أي خير من عمل الطاعات ألف شهر وقوله سواء علمت أي ليلة القدر التي عمل فيها قوله ولها علامات ذكرها العلماء من جملتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها كما في الحديث وأن تكون السماء ليلتها صحوا لا غيم فيها وأن يكون الوقت ليلتها معتدلا لا حارا ولا باردا قوله وإذا نذر إلخ حمل الشارح كلام المصنف على صور النذر الثلاث جريا على ما عزاه ابن رشد للمدونة من أن النذر المعين من غير رمضان إذا طرأ فيه عذر فإنه يقضي لا على قول سحنون أنه لا يقضي مطلقا وحاصل كلام المقدمات أن الناذر أياما بأعيانها إما أن يكون من رمضان فعليه قضاؤها وإن مرضها كلها لوجوب قضاء الصيام عليه وإن مرض بعضها قضى ما مرض فيها وإن كانت من غير رمضان فمرضها كلها أو بعضها فثلاثة أقوال أحدها وجوب القضاء مطلقا على رواية ابن وهب في الصوم الثاني عدم القضاء مطلقا وهو مذهب سحنون الثالث التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف فلا يلزمه وهو مذهب ابن القاسم في المدونة على تأويل ابن عبدوس وإن نذر أياما بغير أعيانها قضى ما مرض منها أو أفطره ساهيا يصل ذلك باعتكافه ولا خلاف في هذا قال في التوضيح فإن كان الاعتكاف تطوعا فأفطر فيه لمرض أو حيض فلا قضاء عليه لكن إن بقي عليه شيء من المنوي بعد زوال المانع بنى كما في ابن عاشر اه بن وحاصل إيضاح المقام أن تقول العذر إما إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض والاعتكاف إما نذر معين من رمضان أو من غيره أو نذر غير معين أو تطوع معين بالملاحظة أو غير معين فهذه خمسة وعشرون من ضرب خمسة في خمسة وفي كل منها إما أن يطرأ العذر قبل الشروع في الاعتكاف أو بعد الشروع فيه أو يقارن الشروع فيه فهذه خمس وسبعون صورة فإن كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو نذرا غير معين وطرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو بعده أو مقارنة له فإنه يبنى في هذه الثلاثين صورة وإن كان نذرا معينا بغير رمضان فإن طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو مقارنة له فلا يجب القضاء وإن طرأت بعد الشروع فالقضاء متصلا فصوره خمسة عشر وإن كان تطوعا معينا بالملاحظة أو غير معين فلا قضاء سواء طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع أو بعده أو مقارنة له فصوره ثلاثون فالجملة خمس وسبعون صورة وبقي حكم ما إذا أفطر ناسيا والحكم أنه يقضي سواء كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو من غيره أو كان نذرا غير معين أو كان تطوعا معينا بالملاحظة أو لا فصوره خمسة فجملة الصور ثمانون قوله ملاصقا لبنائه إلخ أشار إلى أن الباء للملاصقة ويصح جعلها للمصاحبة وعليهما يتفرع قول المصنف بعد وإن أخره بطل ولا يصح جعلها للسببية لعدم ظهور التفريع المذكور قال شيخنا السيد البليدي في حاشيته على عبق ويغتفر التأخير اليسير وهو ما لا يعد به متوانيا عرفا قوله كأن منع من الصوم إلخ حاصله أنه إذا طرأ له مرض خفيف منعه من الصوم أو جاء يوم العيد في أثناء الاعتكاف وزال المرض ومضى يوم العيد فإنه يجب عليه البناء على ما فعله سابقا وكذلك إذا أفطر ناسيا فقوله كأن منع من الصوم لمرض أي لوجود مرض خفيف طرأ عليه