الحاضر قضاء عن الماضي فقيل لا يجزىء عن واحد منهما وهو قول مالك وأشهب وسحنون وابن حبيب وابن المواز وصححه ابن رشد ثم اختلف أصحاب ذلك القول فقيل إنه لا يلزمه كفارة كبرى مع كون صومه لا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا الماضي وذلك لأنه صامه ولم يفطر وصوبه ابن أبي زيد وقال ابن المواز يلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا برفعه نية رمضان إلا أن يعذر بجهل أو تأويل واقتصر ابن عرفة عليه فيفيد اعتماده كما قال ح والذي ذكره ابن القاسم في المدونة أن الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الفائت بأنه يجزىء عن الحاضر وإن لم ينوه وصوبه في النكت كما قال المواق وعليه للماضي مد عن كل يوم قال عبق وينبغي أن يكون به الفتوى قاله شيخنا العدوي وصححه بعض شيوخنا والحاصل أن كلا من القولين قد صحح قوله ووجب إتمامه إلخ أي فإذا ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان أو من نذر غير معين فشرع فيه فتذكر قضاءه قبل ذلك أو تذكر سقوط صوم ذلك اليوم عنه بأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه لأنه صار نفلا والنفل يجب إتمامه بالشروع فيه عند ابن القاسم ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه فتبين أنه صلاها فإنه يخرج عن شفع ولو لم يعقد ركعة وفي العصر يخرج عن شفع إن تذكر بعد أن عقد ركعة وإلا قطع والفرق أن العصر لا يتنفل بعدها وكذلك من اعتقد أن عليه الحج أو العمرة فشرع فيهما فتبين أنه فعلهما فإنه يتمهما لأنهما لا يرتفضان اه عدوي قوله فإن أفطر وجب قضاؤه أي فإن أفطر عمدا وجب عليه قضاؤه هذا قول ابن أبي زيد وابن شبلون وقال أشهب لا يجب قضاؤه والأول هو الجاري على قول المصنف سابقا وقضى في النفل بالعمد الحرام وقد تبين لك أن الخلاف خاص بالفطر عمدا وأما إن أفطر ناسيا فلا قضاء عليه اتفاقا خلافا لعبق حيث جعل الخلاف في كل من العمد والسهو قوله ويوما عن القضاء فإن أفطر فيه عمدا قضى يومين وهكذا ولو تسلسل قوله خلاف شهر الثاني ابن الحاجب في باب الحج واختاره ابن عبد السلام والأول شهره ابن غلاب في وجيزه قوله فلا يقضي اتفاقا أي كما قال القرافي في الذخيرة وخالفه القاضي سند فجعل الخلاف جاريا فيمن أفطر في القضاء عمدا أو سهوا وتبعه خش قوله ووجب أدب المفطر إلخ أشار الشارح بتقدير وجب إلى أن أدب مصدر عطف على فاعل وجب في قوله ووجب إن خاف هلاكا قوله ولو بنفل تبع عج في ذكر النافلة وهو غير صحيح لأن المسألة للخمي وقد صرح بأن ذلك في رمضان كما في المواق والتوضيح وابن عرفة على أن في جواز الفطر في النفل عمدا خلافا بين المذهب اه بن قوله ولو كان فطره بما يوجب الحد أي كزنى أو شرب خمر قوله وقدم الأدب إن كان الحد رجما استظهر بعضهم سقوط الأدب في هذا لأن القتل يأتي على الجميع اه بن ومفهومه أنه لو كان الحد جلدا فإنه يقدم على الأدب قوله لمفرط اللام بمعنى على كما قال الشارح واللام في قوله لمثله بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية مرتبط بمفرط أي تفريطا منتهيا فيه إلى دخول مثله وقوله لمفرط أي ولو عبدا أو سفيها كان التفريط حقيقة أو حكما كناسي القضاء لا المكره على تركه والجاهل بوجوب تقديمه على رمضان التالي له فليسا بمفرطين كمسافر ومريض واعلم أن التفريط الموجب للإطعام إنما ينظر فيه لشعبان الواقع في السنة التي تلي سنة رمضان المقضي خاصة فإذا لم يفرط فيه فلا إطعام ولو فرط فيما قبله أو فيما بعده من العام الثاني اه شيخنا عدوي قوله ولا يتكرر أي المد بتكرر المثل فإذا كان عليه يومان من رمضان ومضى على ذلك ثلاث رمضانات أو أكثر فإنه إنما يلزمه مدان ولو قال المصنف لمثله أو أكثر لوفى بذلك إلا أن يقال ان قوله لمثله مفرد مضاف يعم قوله ولو كل واحد أي ولو كان كل واحد من المدين دفعه له في يومه الذي صامه قضاء عما في الذمة قوله فإن كانا عن عامين أي