ونص ابن شاس ولو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام فإن نزع أي في حال الطلوع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا قوله أو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر أي إن لم يخرج ذلك عن فكر مستدام بعد النزع وإلا فالكفارة في الأول والقضاء في الثاني اه عدوي قوله وجاز سواك أي بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل منه فإن تحلل منه شيء ووصل لحلقه فكالمضمضة إن وصل عمدا كان فيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء قوله كل النهار أي وفاقا لأبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يعم الصائم وغيره قوله خلافا لمن قال أي وهو الشافعي وأحمد واستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف الصائم عند الله أطيب من ريح المسك والخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفم وشأن ذلك أن يحدث عند الزوال فإذا استاك بعد الزوال أزال ذلك الخلوف المستطاب عند الله فلذا كان مكروها وقد يقال هذا لا يدل على الكراهة لأن سبب الخلوف خلو المعدة وخلو المعدة موجود لم يذهب فليكن الخلوف باقيا لم يذهبه السواك فإن قلت ما معنى كونه أطيب عند الله مع أن الله منزه عن استطابة الروائح والانبساط منها لأن هذا من صفات الحيوان قلت هذا كناية عن رضاه تعالى به وثنائه على الصائم بسببه وتقريبه منه كتقريب ذي الرائحة الطيبة ولا يخص ذلك بالآخرة قوله لأن فيه تغريرا أي مخاطرة لاحتمال سبق شيء منها إلى الحلق فيفسد صومه قوله وإصباح أي تعمد البقاء بالجنابة حتى يطلع الفجر ويصبح قوله وصوم دهر وجمعة فقط أي خلافا لمن قال بكراهتهما وحجة القائل بجواز صوم الدهر الإجماع على لزومه لمن نذره ولو كان مكروها أو ممنوعا لما لزم على القاعدة وأما صوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فمحل النهي على خوف فرضه وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام قوله وجاز له أي للصائم قوله بأن يبيت الفطر إلخ أشار الشارح إلى أن المراد بالفطر ما يشمل الفطر بالفعل وتبييت الفطر وعليه فيوزع في الشروط بأن يجعل قوله شرع فيه إلخ شرطا في جواز تبييت الفطر وقوله ولم ينوه فيه شرطا في جواز الفطر بالفعل وفي بن إنه يتعين أن المراد بالفطر هنا تعاطي المفطر إذ لو كان بمعنى تبييت الفطر لم يلائمه قوله شرع فيه قبل الفجر ولا قوله ولم ينوه فيه لأن تبييت الفطر في السفر يستلزم الشروع فيه قبل الفجر وإنه لم ينو الصوم فيه فيكون اشتراط ذلك من قبيل تحصيل الحاصل اه كلامه فتأمله قوله ولجوازه أربعة شروط منها ما يعم يوم السفر وما بعده وهو قوله سفر قصر وقوله ولم ينوه فيه ومنها ما يخص يوم السفر دون ما بعده وهو قوله شرع فيه قبل الفجر اه عدوي قوله بسفر قصر إلخ قال الشيخ أحمد الزرقاني يفهم من ذلك أنه يجوز للصائم المسافر الفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة بمحل ما لم ينو إقامة أربعة أيام كالصلاة كما صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة انظر ح قوله قبل الفجر أي وكان ذلك الشروع أي الوصول لمحل البدء قبل الفجر قوله وإلا قضى الأولى وإلا فلا يجوز لعلم القضاء من قوله