للفقراء والفرض أنها تلفت عند الآخذ بسماوي قوله ولو أمكن ردها فيه نظر ففي كلام ابن عرفة والتوضيح وغيرهما ما يفيد أنها تنزع من يد من دفع له الحاكم إذا كان غير مستحق إن أمكن وهو ظاهر إذ كيف تكون الزكاة بيد الأغنياء ولا تنزع من أيديهم ويدل لذلك ما في المواق عن اللخمي وهو ظاهر المصنف لأن موضوع كلامه التعذر اه بن فعلم من هذا أن الإمام كالوصي ومقدم القاضي وأن أقسام الدافع اثنان لا ثلاثة قوله لجائر في صرفها أي لإمام جائر في صرفها بأن يصرفها في غير والأصناف الثمانية قوله وأطاع بقيمة أي بدفع قيمة لم تجز ما ذكره المصنف من عدم الإجزاء تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم قال في المدونة ولا يعطى عما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما ويكره للرجل اشتراء صدقته اه فجعله من شراء الصدقة وأنه مكروه ومثله لابن عبد السلام قال الباجي ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم فقول المصنف أو بقيمة لم يجز خلاف ما اعتمده في التوضيح قال أبو علي المسناوي ظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد الزرقاني قال أبو علي المسناوي وأما تفصيل عج وهو الذي ذكره شارحنا فلم أره لأحد اه بن أي بل الموجود في المذهب الطريقتان السابقتان عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا قوله لا إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها أي فإنها تجزىء ولو أخذها الجائر لنفسه كما يدل عليه كلام أبي الحسن وصرح به ابن رشد وقال البرزلي إنه المشهور الذي عليه العمل وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة وإلا فلا تجزي كما صرح به البرزلي وزروق وغيرهما اه بن قوله فهو راجع للآخيرتين أي قوله أو طاع بدفعها لجائر أو بقيمتها قوله على المعتمد أي وهو رواية عيسى عن ابن القاسم وقيل حد اليسير الذي يغتفر فيه التقديم الشهران ونحوهما وقيل يوم ويومان وقيل ثلاثة أيام وقيل خمسة وقيل عشرة وقوله أو قدمت بكشهر أي فتجزىء مع كراهة التقديم وسواء كان التقديم لأربابها أو لوكيل يوصلها لهم قوله من بيع وأما من قرض إذا زكاه قبل قبضه لا يجزيه ولا بد من زكاته بعد قبضه ومثله دين المحتكر القرض قوله بخلاف ما لها فكالحرث لا تجزىء أي إذا قدم إخراجها قبل الحول لغير الساعي وأما إذا دفعت للساعي قبل الحول بكشهر فإنها تجزي كما صرح بذلك ح عن الطراز عند قول المصنف وإن ضاع المقدم فقال إن الماشية إذا كان لها ساع ودفعت له قبل الحول بكشهر فإنها تجزىء اه بن قوله لا يجوز المراد بعدم الجواز ما يشمل الكراهة والحرمة لأنها إن قدمت بكشهر كره بأكثر حرم قوله قبل وصوله متعلق بضاع قوله من الوكيل أو الرسول الفرق بينهما التفويض في الوكيل دون الرسول قوله الجائز الأولى الواجب لأن نقلها قبل الحول للأعدم لتصل عند الحول واجب كما مر إلا أن يقال أراد بالجائز ما قابل الممنوع فيشمل الواجب كما مثل والجائز المستوي الطرفين وذلك كما إذا عجل الزكاة قبل الحول بالزمن اليسير كاليومين والثلاثة وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه فقد قال ابن المواز إنها تجزيه ولا يضمنها وذكر في الطراز أنه مقتضى المذهب قال لأنها زكاة وقعت موقعها لأن ذلك الوقت في حكم وقت وجوبها خلافا لما جزم به ابن رشد من عدم الإجزاء وهو ظاهر المصنف انظر بن