أخرج عن المسكوك غير المسكوك يعني غير من نوعه أو منه وقوله وإلا فصرف إلخ أي وإلا نقل أن هذا هو المراد بل المراد أنه أخرج عن المسكوك مسكوكا من نوعه أو غيره أو ما هو أعم أي أخرج عن المسكوك مسكوكا أو غير مسكوك من نوعه أو غيره فلا يصح لأن صرف الوقت إلخ قوله يتضمن السكة أي وحينئذ فلا يحتاج لقول المصنف بقيمة السكة بعد قوله بصرف وقته قوله كان أبين أي وعليه فيكون قوله بصرف وقته مطلقا فيما إذا خرج مسكوكا عن مسكوك من غير نوعه وقوله وبقيمة السكة إلخ فيما إذا أخرج غير مسكوك عن مسكوك من نوعه أو من غير نوعه قوله فالمعتبر الوزن أي ولا يعتبر زيادة قيمة السكة فعلم أن السكة إنما تعتبر إذا كانت في المخرج عنه لا في المخرج قوله هو المسكوك أي والمخرج غير مسكوك قوله وإن كان العكس أي بأن أخرج المسكوك عن غير المسكوك قوله كإخراج ورق حاصله أنه إذا كان عنده ذهب مصنوع وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين دينارا وأراد أن يخرج عنه ورقا فهل يخرج من الورق عن أربعين دينارا أو عن خمسين تردد أي خلاف بين ابن الكاتب وأبي عمران فابن الكاتب يقول تلغى قيمة الصياغة وإنما يزكى عن الزنة وأبو عمران يقول تعتبر قيمة الصياغة حيث اختلف نوع المخرج والمخرج عنه وحينئذ فيزكى عن الزنة وقيمة الصياغة قوله ليخرج قدر إلخ الأولى وإن كان ليخرج إلخ قوله إلا لسبك أي إلا لقصد سبك وإن لم يحصل سبك بالفعل خلافا لظاهره من أن الحرمة لا تنتفي إلا إذا حصل سبك بالفعل قوله ووجب على المزكي أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتها بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره ولو نوى زكاة ماله أو مال محجوره أجزأه كما قال سند والنية الحكمية كافية فإذا عد دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل ما يفعل لأجاب أن هذا زكاة ماله أجزأه إن قلت إذا كانت النية الحكمية كافية فما المحترز عنه بقوله ووجب نيتها قلت المحترز عنه ما لو كانت عادته يعطي زيدا كل سنة دينارا مثلا فلما أعطاه له نوى بعد الدفع الزكاة كذا قرر شيخنا قوله عند عزلها أو دفعها لمستحقها هكذا نقله ح عن سند وهو أنه إذا نوى عند عزلها كفاه عن النية عند دفعها وإن لم ينو عند عزلها وجبت النية عند دفعها قال بعض الشيوخ ويفهم من كلام سند أنه لا يشترط إعلام المدفوع له أنها زكاة وهو ظاهر اه بن بل ذكر بعضهم أنه لا يشترط علم المدفوع له أنها زكاة لا من المزكي ولا من غيره وهو المعتمد قوله فإن لم ينو أي لا عند عزلها ولا عند دفعها وإنما نوى بعده أو قبلهما لم تجزه ومن هنا يعلم أنه إذا نوى رب مال بما يسرق منه الزكاة لم تفده هذه النية لأن شرطها أن تكون عند عزلها أو دفعها قوله على الفور وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز كما قاله شيخنا عدوي قوله بموضع الوجوب أي ولو لمسافر لها وليس انتقاله لها كنقلها له على أظهر الطرق ولو لم يقم أربعة أيام كذا في المج قوله في حرث أي بالنسبة للحرث والماشية قوله إن وجد به مستحق وإلا نقلت لغيره قوله وفي النقد أي وبالنسبة للنقد قوله موضع المالك وقيل بموضع المال ونص ابن شاس وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول أو مكان المالك قولان قوله كان المستحق فيه أي في موضع الوجوب أعدم أو لا قوله فلا تنقل إليه أي حيث كان بمحل الوجوب أو قربه مستحق