أو أزيد منه بأقل من نصاب قوله فرخصة أي ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه قوله وهي الراعية أي التي ترعى الكلأ والعشب النابت واعلم أن السائمة تجب الزكاة فيها إذا توفرت فيها الشروط واختلف في المعلوفة في كل الحول أو بعضه وفي العاملة في حرث ونحوه فمذهبنا وجوب الزكاة فيهما وقال الشافعي إذا علفت في الحول ولو جمعة لا زكاة فيها وقال أبو حنيفة وأحمد إذا علفت كل الحول أو غالبه فلا زكاة فيها وإلا فالزكاة والعاملة لا زكاة فيها عند الشافعي وأبي حنيفة ولو سائمة قوله بل وإن كانت معلوفة أي والتقييد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له قوله وعاملة أي هذا إذا كانت مهملة بل وإن كانت عاملة قوله ونتاجا أي هذا إذا كانت غير نتاج بل وإن كانت كلها نتاجا خلافا لداود الظاهري القائل إن النتاج لا يزكى ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزىء وقوله ونتاجا ولو كان النتاج من غير صنف الأصل كما لو نتجت الإبل أو البقر غنما وتزكى النتاج على حول الأمهات إذا كان فيها نصاب أو مكملة لنصاب الأمهات فإذا ماتت الأمهات كلها زكي النتاج على حول الأمهات إذا كان فيها نصاب وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان الباقي منها مع النتاج نصابا زكى الجميع لحول الأمهات قوله لا منها ومن الوحش أي مطلقا هذا هو المشهور وقيل بالزكاة مطلقا وقيل إن كانت الأم وحشية فلا زكاة وإلا فالزكاة قوله أو بواسطة أي واحدة أو أكثر كذا في خش وعبق قال بن وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه وذلك لأن ظاهر نقل المواق قصر ذلك النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف واستظهر ذلك البدر القرافي قوله وضمت الفائدة له أي سواء كانت نصابا أو أقل منه وحاصله أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية أو هبة نصابا أو لا فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على حولها سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بشهر أو بيوم فإن كانت الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن وإن كانت الأمهات أقل من نصاب اتفاقا لأن النتاج كالربح يقدر كامنا في أصله ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه وأما لو كانت من غير جنسه كإبل وغنم لكان كل على حوله اتفاقا فإذا كان عنده أربعون من الغنم وقبل كمال حولها ولو بيوم ملك خمسا من الإبل أو كان عنده أربعون من الغنم فدخل عليها الحول ثم قبل مجيء الساعي ملك خمسا من الإبل فكل على حوله فيستقبل بالإبل حولا من يوم ملكها قوله لا لأقل من نصاب فلا تضم الفائدة له ولو صارت أقل قبل الحول بيوم أو بعده وقبل مجيء الساعي ففي كلام المصنف حذف من الآخر لدلالة الأول قوله وهذا إلخ هذا مقابل لقوله وضمت الفائدة من النعم له قوله فإنها موكولة لأربابها أي ولا مشقة عليهم في إخراج زكاة كل مال