على غفلة والناس في احراثهم وذكر شيخنا أن ما قاله ابن وهب هو المعتمد وقد اتفق سنة اثنتين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيد مسلمين أغاروا على الإسكندرية في وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من المسلمين فأفتى عج بعدم غسلهم وعدم الصلاة عليهم قوله بأن كان غافلا أي حين القتال قوله أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل فيه نظر إذ لم يذكر المواق وح في هاتين الصورتين إلا أنه يغسل ويصلى عليه فهو المعتمد اه بن قوله وإن أجنب على الأحسن في المواق قال أشهب لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا وقاله أصبغ وابن الماجشون خلافا لسحنون ورجع ابن رشد ترك غسل الجنب اه وصوابه لو قال ولو أجنب على الأظهر اه بن قوله لا إن رفع حيا إلخ حاصل كلام المصنف أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن مغمورا وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في التوضيح عن ابن بشير ونقل المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافقه وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الأول وقول سحنون ضعيف وقد اعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ المقاتل ثم نقل أي المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور فانظر قول الشارح تبعا لعبق المعتمد أنه لا يغسل من أين أتى به انظر بن قوله بمعنى مع أي ودفن بثيابه حالة كونها مصاحبة لخف فدفنه بثيابه لازم وجعله بدلا من قوله بثيابه وكأنه قيل بخفه إلخ فاسد لأن المبدل منه في نية الطرح فيقتضي أنه إنما يدفن بالخف والقلنسوة وما معهما فقط وليس كذلك قوله لا بآلة حرب أي لا يدفن مع آلة حرب قوله ولا يغسل دون الجل النهي هنا على جهة الكراهة بخلافه فيما مر فإنه للتحريم فالعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل خوف الوقوع في المكروه وهو الصلاة على غائب إن قلت إن ترك الصلاة على ما دون الجل يؤدي لترك الصلاة رأسا وكيف يترك واجب وهو الصلاة عليه خوف ارتكاب مكروه وهو الصلاة على غائب قلت أجاب في التوضيح بما محصله إنا لا نخاطب بالصلاة على الميت إلا بشرط الحضور وحضور جله كحضور كله وحضور الأقل بمنزلة العدم قوله على المعتمد فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح عن أشهب على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل اه بن فعلى هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور وعلى كلام أشهب فلا يغسل إلا الكامل وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه قوله فإن وجد بعضه فالحكم للغالب كما إذا وجد ثلثاه وفقد ثلثه فاستخفوا الصلاة عليه لأن اليسير تبع للكثير فلا حكم لليسير حينئذ قوله وهو ما دونهما أي ما دون الثلثين قوله ولا يغسل محكوم بكفره أي من زنديق وساحر ومجوسي وكتابي ومرتد إلى أي دين قوله أو نوى به أي بالصغير وهو عطف على ارتد أي وإن صغيرا ارتد أو صغيرا نوى به سابيه الإسلام قوله وهذا في الكتابي لأن صغار الكتابيين لا يجبرون على الإسلام على الراجح وكبارهم لا يجبرون عليه اتفاقا والمراد بالكبير من يعقل دينه لا البالغ فقط قوله وما يأتي في الردة من أنه أي الصغير