وندب كونها بغير دار قوله وهو من لم يستهل صارخا إلخ أي ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع قليلا قوله ودفنه بدار إنما كره لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الملك قوله بخلاف دفن الكبير راجع إلى الحكمين قبله فيجوز دفنه في الدار كما قال المواق وإن كان الأفضل مقابر المسلمين وهو عيب يوجب ردها اه بن قوله صارت كالجنب أي في كراهة تغسيل الميت قوله إن لم يخف إلخ أي وإلا فلا كراهة في صلاة الفاضل عليهما قوله وكره صلاة الإمام على من حده القتل أي بخلاف من حده الجلد فإنه لا يكره صلاته عليه ولو مات بالجلد قوله ففيه تردد أي لأبي عمران واللخمي قال عبق وانظر هل يدخل فيه من مات بالحبس قلت كلام التوضيح صريح في أن من قدم للقتل فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه من محل التردد المذكور وأن أبا عمران يقول يصلي عليه الإمام واللخمي يقول يستحب للإمام أن لا يصلي عليه فانظره وحينئذ فتنظير عبق قصور اه بن قوله ونجس يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى قوله وكره زيادة رجل على خمسة أي لأنه غلو قوله واجتماع نساء لبكى أي سواء كان عند الموت أو بعده وهذا مقيد لقوله سابقا وجاز بكى أي ما لم يجتمعوا له وإلا كره وكان الأولى تقديمه هناك ولا مفهوم للنساء بل الرجال كذلك وإنما خص النساء بالذكر لأن الاجتماع لذلك شأنهن قوله للحال لا للمبالغة فيه نظر بل المبالغة على بابها لأن المحرم إنما هو البكاء بالصوت العالي وأما مطلقه فكعدمه وقد قال ابن عاشر كما في طفي ما قبل المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم له بالكراهة وقد نص البرزلي على أن الصراخ العالي ممنوع اه بن قوله إن ستره به جائز أي إذا كان ذلك الحرير ساذجا غير ملون وإلا كره كما في نقل المواق قوله للسرف أي إن كان لذلك الطيب بال اه بن قوله لا النداء بكحلق بصوت خفي أي في المسجد وأولى في غيره قوله فالمراد الإعلام أي إعلام المحافل بموته وأشار إن أنه ليس المراد بالنداء حقيقته الذي هو رفع الصوت بل المراد به الإعلام مجازا قوله وقيام لها اعلم أن القيام للجنازة كان مطلوبا أولا ثم إنه نسخ ففهم ابن عرفة أن نسخه من الوجوب للإباحة أو الندب قولان وما ذكره المصنف من الكراهة فلعله فهمه من قول ابن رشد ثم نسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس قال ح وفهم الكراهة من كلام الباجي وسند فانظره اه بن قوله وتطيين قبر أو تبييضه أكثر عباراتهم في تطيينه من فوق ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرا وباطنا وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طين القبر لم يسمع صاحبه