والقول القبيح كياقتال الأعداء ويا نهاب الأموال وما يقوله النساء من التعديد والحاصل أن البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت وعدم القول القبيح وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام كما يحرم اللطم على الصواب ومحل جواز البكاء بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره قوله وجمع أموات بقبر لضرورة أي ولو كانوا أجانب قوله كضيق مكان أي كما في قرافة مصر فإنه لو أفرد كل من أهلها بقبر لم تسعهم القرافة قوله ولو بأوقات أي ولو كان الجمع بأوقات قوله فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه ولو كان الثاني من محارم الأول قوله ذكورا أي سواء كان الأموات الذين جمعوا للضرورة ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا والبعض إناثا هذا إذا كانوا أقارب بل ولو أجانب قوله وكره إلخ هذا محترز قوله فلا يجوز فتح قبر إلخ قوله وقدم الذكر أي في الإيلاء للقبلة قوله فمجبوب كذلك أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير قوله فالأنثى كذلك أي حرة كبيرة فصغيرة فأمة كبيرة فصغيرة قوله وجاز في الصنف الواحد أيضا الصف أي وجاز جعل الصنف الواحد صفا كما جاز جعل الأصناف صفا واحدا وحاصله أنه إذا اجتمع جنائز من صنف واحد بأن كانوا كلهم رجالا أحرارا أو عبيدا أو مخاصي أو مجانيب أو خناثى أو إناثا جعلوا صفا واحدا من المشرق للمغرب وقوله أيضا غير ظاهر إذ لم يتقدم له في الصف الواحد شيء وأجاب تت بأن في الكلام حذفا أي جاز في الصنف الواحد ما تقدم وجاز فيه أيضا الصف أو أن أل في الصنف للجنس الصادق بجميعها كما يأتي للشارح وهذا أولى من ارتكاب الحذف قوله وجاز جعل المفضول على يمينه أي على يمين الإمام فوق رأس الفاضل وقوله بتقديم الأفضل أي منهم فالأفضل قوله بل المتعدد أي من الأصناف كذلك يجوز جعلهم صفا واحدا من المشرق للمغرب قوله إلا أن يحمل على الجنس أي فقوله وجاز في الصنف أي في جنس الصنف الشامل لجميع الأصناف المتقدمة وهذا الحمل هو الصواب ويدل عليه قول المصنف أيضا أي وجاز في الأصناف المجتمعة الصف من المشرق للمغرب أيضا كما جاز فيهم ما مر من جعلهم واحدا خلف واحد قوله بل هي مندوبة أي لقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولأحاديث أخر تقتضي الحث على الزيارة وذكر في المدخل في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال المنع والجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم والثالث الفرق بين المتجالة والشابة اه وبهذا الثالث جزم الثعالبي ونصه وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة قوله بلا حد إلخ أشار بهذا القول مالك بلغني أن الأرواح بفناء المقابر فلا يختص زيارتها بوقت بعينه وإنما يختص يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه نفله الشيخ زروق وقد سهل في المعيار تصبيح القبور محتجا بما ذكره ابن طاوس أن السلف كانوا يفعلونه اه بن قوله وليحذر من أخذ شيء من صدقات إلخ أي وأما ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك فذكر في المعيار أنه جائز قال ما زالت الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اه بن قوله لا يحرم حلقه أي كشعر الرأس