المراد لولا حضورهم تأمل قوله ولا حائض ولا نفساء أي فيمنعان من الخروج على جهة الكراهة ولا فرق بين حال جريان دمهما وبين انقطاعه وقبل الغسل منه قوله ولا يمنع ذمي أي من الخروج كما لا يؤمر به وقوله ولا يمنع إلخ أي سواء خرج من غير شيء بصحبته أو خرج معه صليبه فلا يمنع من إخراجه معه ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة وإلا منع قوله أي وقت أشار بهذا إلى أن المصنف عبر باليوم وأراد به مطلق الزمن والمعنى وانفرد بمكان يجلس فيه عن المسلمين لا بوقت يخرج فيه قال ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم قوله ولا يدعو أي الإمام في خطبته لأحد من المخلوقين لا للسلطان ولا لغيره وهذا ما لم يخش من السلطان أو من نوابه وإلا دعا له فيها قوله وبدل أي ترك وغير التكبير وقوله بالاستغفار أي فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على المأخوذ لا على المتروك كما أشار له الشارح بقوله بأن يستغفر إلخ قوله وبالغ في الدعاء إلخ المراد بالمبالغة في الدعاء الإطالة فيه كما هو المأخوذ من كلام ابن حبيب قوله رداءه أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول إلا أن تلبس كالرداء قوله يجعل يمينه إلخ أشار بهذا إلى أن يمينه منصوب بعامل محذوف ويجوز أن يكون منصوبا على أنه بدل بعض من كل قوله والمصنف ظاهر إلخ أي لأن المتبادر أن قوله ثم حول إلخ عطف على قوله وبالغ في الدعاء ولك أن تجعل قوله ثم حول عطفا على قوله مستقبلا أي ثم بعد الاستقبال حول إلخ وحينئذ يكون ماشيا على المذهب كذا في ح أو أن ثم للترتيب الذكري قوله دون النساء أي الحاضرات فلا يحولن لئلا ينكشفن ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل قوله وندب خطبة بالأرض الظاهر أن الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها بالأرض مستحب آخر قاله شيخنا قوله فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة فيه أنهم في يوم عرفة لكونهم مسافرين يضعفهم الصوم وهنا ليس كذلك ولذا اعتمد البناني ما لابن حبيب من خروجهم صائمين وبه قال ابن الماجشون أيضا كما قال البدر القرافي وارتضاه شيخنا قوله والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام هذا قول ابن حبيب ونص البيان في كتاب الصيام قال ابن حبيب ولو أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي اه بلفظه وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف اه وفي المواق أن مالكا قال فيه من تطوع خيرا فهو خير له ولا يصح نفي الصوم على العموم غاية الأمر أنهم يوكلون لاختيارهم ولا يأمر به الإمام كما قال المصنف خلافا لابن حبيب القائل إن الإمام يأمر بالصوم فقد علمت أن في الصوم قولين هل يأمر به الإمام أو لا وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الإمام إلا ابن حبيب وأما الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض الإمام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية اه وفي بهرام قال ابن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي الاتفاق على ذلك اه قال تت ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فلا نظر قال طفي لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة لابن عرفة ولا غيره بل لم يقل به أحد فيما أعلم أنه لا يأمر بالصدقة فضلا عن أن يكون طريقة اه بن إذا علمت ذلك تعلم أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصوم عدم الأمر به قوله وجبت طاعته أي لأنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته