لهم ومحل القسم على ما قلنا إن كان الإمام لم يشرع في الصف الثاني من الصلاة فإن فجأهم العدو بعدما شرع فيه وأمكن القسم وجب القطع على جماعة وجوبا كفائيا فمتى بادرت جماعة بالقطع حصل الواجب وإذا قطعت جماعة وقفت تجاه العدو وأتم الباقون صلاتهم مع الإمام فإذا أتموا وقفوا تجاه العدو وابتدأت التي قطعت صلاتها من أولها إما أفذاذا أو بإمام قوله وحل للضرورة أي في صلاة المسايفة المشار لها بقول المصنف وإن لم يمكن إلخ قوله وكلام أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا إن احتاج له قوله وإمساك ملطخ أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه لأن المحل محل ضرورة وقيل لا يجوز له مسك الملطخ بالنجاسة سواء كان سلاحا أو غيره إلا إذا كان محتاجا له وإلا فلا وهذا هو المعتمد اه عدوي قوله كبغيره أي كملطخ بغير الدم من النجاسات قوله أي فيها الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة أو قسمة وقوله أتمت جواب الشرط وفاعله ضمير مستتر راجع لصلاة الخوف أي أتمت إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية وقوله صلاة أمن حال من ضمير أتمت قوله ودخلت الثانية معه أي على ما رجع إليه ابن القاسم بعد أن كان يقول يصلي بالثانية بإمام ولا تدخل معه لأنه لما اعتقد الإحرام صلاة خوف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صار كمن أحرم جالسا ثم صح بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما اه عدوي قوله رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا أي من الطائفة الأولى وانظر هذا مع قولهم إذا فرق الريح السفن ثم اجتمعوا فلا يرجع للإمام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف قال عج ويمكن الفرق بأنهم هنا لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالإمام أشد ممن فرقهم الريح في السفن تنبيه إذا حصل للطائفة الأولى سهو بعد مفارقتهم الإمام ثم حصل الأمن قبل سلامهم ورجعوا فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون القبلي قبل سلامهم وبعد سلام الإمام والبعدي بعد سلامهم والظاهر أنه لو سها الإمام وحده بعد مفارقتهم له ثم رجعوا إليه أنهم يسجدون معا تبعا لوجوب متابعة المأموم للإمام في السجود وإن لم يدرك موجبه قوله ومن فعل شيئا انتظر الإمام إلخ فإن لم ينتظره وكمل صلاته وحده قبل الإمام عمدا أو جهلا بطلت وإن كملها قبله سهوا فلا بطلان ويعيد ما فعله فإن لم ينتظر الإمام ودخل معه وأعاد مع الإمام ما سبق به الإمام فإن كان عمدا أو جهلا بطلت لا سهوا فهي صحيحة لحمل الإمام عنه ذلك السهو اه عدوي قوله وبعدها عطف على الجار والمجرور كما أشار له بالخياطة وقوله لا إعادة خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط فاندفع ما يقال كان الواجب إدخال الفاء على الجملة الاسمية لأن حذف الفاء منها شاذ وحاصل الجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ والشاذ إنما هو حذفها وحدها وما ذكره المصنف من عدم الإعادة إن أمنوا بعدها هو المشهور خلافا لقول المغيرة بالإعادة في الوقت قوله وإن أمنوا بعدها أي بعد تمامها على صفة صلاة الخوف قوله كسواد أي جماعة من الناس قوله فصلوا صلاة خوف أي على وجه المسايفة أو على وجه القسم وحاصل المسألة أنهم إذا رأوا جماعة من الناس مضبوطين بالعدد أو غير مضبوطين فظنوهم عدوا فصلوا صلاة التحام أو صلاة قسم ثم تبين أنه لا عدو فلا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره قوله سجدت بعد إكمالها صلاتها أي فإن لم تسجده بطلت صلاتهم إن ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال ثم إن كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام أو زيادة ركوع أو سجود أو تشهد فلا يحتاج لإشارة الإمام لها وإن كان مما يخفى أشار لها فإن لم تفهم بالإشارة سبح لها فإن لم تفهم به