قوله وهي أولى أي والعصا أولى من القوس والسيف كما في المدونة قوله فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ظاهره كالمدونة وإن لم يكن الإمام قرأها وهو كذلك قوله وأجاز الإمام أي في تحصيل المندوب أن يقرأ إلخ فيكون الخطب مخيرا بين الثلاثة وهذا هو الذي فهم عليه في التوضيح قول ابن الحاجب وفي الثانية هل أتاك أو سبح أو المنافقون واحتج لذلك بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد السلام من أنها أقوال اه ابن والحاصل أنه مخير في القراءة في الركعة الثانية بين الثلاثة وأن كلا يحصل به الندب لكن هل أتاك أقوى في الندب وهذا ما اعتمده طفي وفي كلام بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات قولين وأن الاقتصار على هل أتاك مذهب المدونة وأن التخيير بين الثلاثة قول الكافي قوله وحضور مكاتب وصبي أي لأجل أن يعتاد ذلك وكذلك المسافر يستحب له الحضور إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وإلا خير كذا ينبغي قاله في التوضيح قوله ولو لم يأذن السيد أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة قوله أذن سيدهما والظاهر أنه يندب للسيد الإذن لهما لأنه وسيلة لمندوب واعلم أن المكاتب إذا حضرها لزمته فيما يظهر لئلا يطعن على الإمام بخلاف المسافر والأنثى والعبد فلا يلزمهم إذا حضروها الدخول مع الإمام لكن إذا دخلوا مع الإمام أجزأتهم عن الظهر هكذا استظهر عبق اللزوم في المكاتب قال طفي وتبعه بن وفيه نظر بل الظاهر عدم اللزوم وأي فرق بينه وبين المسافر وأما إذا حضر واحد من أرباب الأعذار الآتية فإنها تلزمه لزوال عذره بحضوره قال عج من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا أهل السفر والعبد فعلها وإن لها حضر كذا قرر شيخنا العدوي قوله وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره إلخ أي قبل صلاتها فقول الشارح قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص وقوله وأخر الظهر أي عن أول وقتها فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة قوله فله التعجيل أي في أول الوقت لكن بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة قوله وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه أي على الأصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها والظهر بدل عنها في الفعل فالواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر عازما على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره والقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها تجزيه قال إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلى