وحينئذ فلا يلزمه الرجوع إلا بسماع النداء اه بن قوله أو صلى المسافر الظهر أي فذا أو في جماعة أو صلاها مجموعة مع العصر كذلك قوله فتجب عليه معهم فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم وأما العصر فالظاهر إعادتها استحبابا لا وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر نسيانا فإن لم يعد الجمعة معهم فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أو لا لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة وظاهر قوله الآتي وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر الذي أوقعها فيه اه عدوي قوله أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ مفهومه أنه لو صلى الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فالظاهر وجوبها عليه من غير تردد في ذلك فإن لم يجد جمعة أخرى صلاها ظهرا قوله نفل أي كان نفلا في حقه ساعة إيقاعه قوله أو صلى الظهر معذور أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب عليه لأن العاقبة أظهرت أنه من أهلها قوله لا بالإقامة عطف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة قوله ومثله النائي أي في كونه لا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته نظرا لوجوبها عليه تبعا قوله وندب تحسين هيئة المراد تأكد الندب وإلا فتحسينها مندوب مطلقا قوله واستحداد أي حلق عانة وكذا حلق رأس قوله وسواك أي مطلقا وجعله من تحسين الهيئة لأن فيه تنظيف الفم من اللزوجات قوله إن أكل كثوم أي وتوقفت إزالة رائحته عليه قوله وجميل ثياب أي ولبس ثياب جميلة قوله وهو هنا أي والجميل هنا أي في الجمعة قوله فيندب الجديد ولو أسود اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة فيجوز لبس غير البياض في غير الصلاة ويلبس الأبيض فيها بخلاف العيد فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض عند حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد للجديد ولو أسود قوله وندب طيب أي استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو مذكرا كماء الورد وإنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وربما صافحوه أو لمسوه قوله في الثلاثة أي في تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب وأما للنساء فهو حرام قوله ومشى في ذهابه أي لما فيه من التواضع لله عز وجل لأنه عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله أي في طاعته حرمه الله على النار وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن منزله قريب واغبرار قدمي الراكب نادر أو أنه مظنة لعدم ذلك غالبا والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي فأطلق اسم اللازم وأريد به الملزوم الذي هو المشي على طريق الكناية قوله في ذهابه فقط أي وأما في رجوعه فلا يندب المشي لأن العبادة قد انقضت قوله ويكره التبكير خشية الرياء أي ولأنه لم يفعله النبي ولا الخلفاء بعده قوله والمراد أي بالذهاب في الهاجرة الذهاب في الساعة السادسة أي وهي المقسمة إلى الساعات أي الأجزاء في حديث الموطأ وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام أي في أول السابعة حضرت الملائكة يستمعون الذكر وما قلناه من أن تلك الساعة أجزاء للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب إليه الباجي وشهره الرجراجي خلافا لابن العربي القائل إنه تقسيم للساعة السابعة وذلك لأن الإمام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر الملائكة لسماع الذكر