أن يجمع ناويا للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل والثانية أن يجمع ولا نية له في الرحيل بعد الجمع أعم من كونه ناويا له بعد ذلك أو لم ينوه أصلا لكنه غير رافض للسفر بالإقامة التي تقطعه ففي الأولى لا إعادة عليه في الفرعين وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقل ح فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانية سقط الاعتراض عنه اه بن والاعتراض الوارد عليه هو ما أشار له الشارح بقوله والمعتمد إلخ وحاصله أن كلام المصنف مطلق فظاهره أنه يطالب بالإعادة في الفرعين الأخيرين سواء جمع ناويا الارتحال بعده ولم يرتحل أو جمع غير ناو الارتحال بعده وهو مسلم في الحالة الثانية دون الأولى لأن المعتمد أنه إذا جمع في الفرعين ناويا الارتحال ولم يرتحل فلا إعادة عليه وحاصل الجواب أن كلام المصنف محمول على ما إذا جمع غير ناو الارتحال بعده في الفرعين وحينئذ فلا اعتراض قوله لا إعادة عليه أصلا أي لا في وقت ولا في غيره حيث كان عند التقديم ناويا الارتحال قوله ورخص ندبا إلخ أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في جمع العشاءين متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص في جمع إلخ والنائب عن الفاعل بكل مسجد ويحتمل أن يكون متعلقا بإذن للمغرب الآتي ويحتمل عطفه على له من قوله سابقا ورخص له ولا يصح عطفه على قوله جمع الظهرين المتعلق بالمسافر تأمل قوله ولو مسجد غير جمعة بل ولو كان خصا كالذي يفعله أهل القرى للصلاة قوله لمطر أي أو برد أما الثلح فذكر في المعيار أنه سئل عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نقضه جاز الجمع وإلا فلا بن ثم إن ظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل المجيء للمسجد وهو كذلك ولا ينافي أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة لأن إباحة التخلف لا تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا قوله أو متوقع قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك قلت يمكن علم أنه كذلك بالقرينة ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت اه خش قوله أو طين مع ظلمة للشهر أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من مشي المداس واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة ظاهر إذا عم الطين جميع الطرق فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في طريقه وهو الظاهر أولا قوله لاظلمة غيم إنما لم تعتبر لأنها تول وقد لا تشتد قوله لا لطين أو ظلمة أي ولو كان مع كل منهما ريح شديدة قوله وأخر قليلا وقال ابن بشير لا يؤخر المغرب أصلا قال المتأخرون وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتهما المختار انظر بن ولعله لم يؤخر الظهر قليلا في جمعها مع العصر في السفر رفقا بالمسافر قوله إلا قدر أذان أي إلا بقدر أذان أي إلا بفعله بدليل قوله منخفض فإنه يدل على أن المراد بقدره فعله لأنه هو الذي يوصف بالانخفاض والارتفاع فاندفع ما يقال الأولى حذف قدر بأن يقول إلا بأذان منخفض وذلك لأن كلامه لا يدل على حصول الأذان بالفعل مع أنه المطلوب قوله للسنة اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب لأنه من جماعة لم تطلب غيرها ولذا جرى قولان في إعادته وقت الشفق وإن كان المعتمد إعادته لأجل السنة ولا يسقط بالأول سنيته عند وقتها بخلاف أذان المغرب فإنه سنة فقول الشارح للسنة أراد بها طريقة النبي الصادق بالمستحب كما هو المراد قوله لئلا يلبس على الناس أي فيظنون أن