الطهارة أو اتفقا مذهبا كذا قال بعض قال بن والظاهر عدم التقييد لأن الأصل هو الطهارة قوله جواز صلاة صاحبه أي لأنه أعلم بحال نفسه فإن كان متحفظا ساغ له الصلاة فيه وإلا فلا فعلم من هذا أنه لا مفهوم لقول المصنف آخر لأن المدار في المنع على عدم الاحتياط فمتى كان النائم فيه ليس عنده احتياط منعت الصلاة فيه لذلك النائم غير المحتاط ولغيره وإن كان عنده احتياط جازت الصلاة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره قوله ولا بثياب غير مصل أي يحرم وهذا إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها أما إذا تحققت طهارتها أو ظنت جازت الصلاة فيها وظاهر المصنف منع الصلاة بثياب غير المصلي ولو أخبر بطهارتها ودخل في الثياب الخف وهو ظاهر ما قاله شيخنا فلو شك في طهارة ثوب للشك في صلاة صاحبها وعدم صلاته صلى في ثياب الرجال فقط لأن الغالب صلاتهم دون ثياب النساء لأن الغالب عدم صلاتهن وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة أو محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة قولان المعتمد منهما الثاني انظر حاشية شيخنا قوله إلا ثياب كرأسه قال بن بحث في هذا ابن مرزوق فقال لا يخفى أنهم إنما منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أحل الشك في نجاسته والشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى بكثير لأن من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي أين تصل النجاسة وقد يقال إنا لا نسلم أن الشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى لأنه وإن كان لا يبالي أين تصل النجاسة إلا أن الغالب عدم وصول النجاسة لثوب الرأس كذا قرر شيخنا قوله للفرعين قبله وهما قوله ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل قوله ولا يصلي أي يحرم قوله أي بمقابل فرج إلخ أي بمقابله من غير حائل يغلب على الظن عدم وصول النجاسة لما فوقه لرقته قوله إلا أن تعلم إلخ أشار بهذا إلى أن محل الحرمة إذا علمت النجاسة أو ظنت أو شك فيها وأما إذا علمت الطهارة أو ظنت جازت الصلاة قوله وأما العالم أي بالاستبراء فيصلي بمحاذي فرجه وهل يقيد جواز الصلاة في محاذي فرج العالم بالاستبراء بما إذا اتفقا مذهبا أو لا يقيد بذلك واعلم أن حكم فوط الحمام إن كان لا يدخله إلا المسلمون المتحفظون الطهارة وإلا فالأولى غسل الجسد والثوب الذي يلبس عليه قبل غسله للاحتياط إلا أن يتيقن النجاسة هذا محصل ما ذكروه قوله أو طرزا أو زرا أي فلا فرق بين كون الحلية متصلة بالثوب أو منفصلة قوله هذا هو المعتمد ومقابله أنه يحرم على الولي إلباس الصغير الذهب والحرير ويكره إلباسه الفضة وهو قول ابن شعبان ورجحه في التوضيح وما قاله الشارح هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ وشهره في الشامل وهو الظاهر من جهة نقول المذهب وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل انظر بن قوله كأساور أي وخلاخل وقرط قوله وأما اقتناؤه أي المحلى أو الحلي قوله للعاقبة أي أو لا بقصد شيء واحترز عن اقتنائه بقصد استعماله هو فإنه يحرم مثل استعماله بالفعل قوله مثلا أي أو بنت قوله ولو كان المحلى أي الذي تحلى به الذكر البالغ وأما المرأة فلا حرمة عليها في ذلك كما يأتي في قوله وجاز للمرأة الملبوس مطلقا والمنطقة من جملة الملبوس قوله بكسر الميم أي وسكون النون بعدها وفتح الطاء