ذلك وقت الصلاة المفروضة والأول أصوب اه منه بلفظه قوله في عمده أي إذا نوى الإتمام عمدا وقوله وسهوه أي إذا نواه سهوا قوله إن تبعه في الإتمام أي بأن نوى المأموم الإتمام كما نواه إمامه قوله وإلا يتبعه بأن أحرم بركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن الإمام نوى الإتمام فلم يتبعه بطلت صلاته لمخالفته للإمام نية وفعلا قوله فتبطل في الاثني عشر أي وهي ما إذا نوى الإتمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو تأويلا وقصر عمدا أو جهلا أو تأويلا قوله والساهي إلخ أي أنه إذا نوى الإتمام عمدا أو سهوا أو جهلا أو تأويلا ثم قصرها سهوا فحكمه حكم المقيم يسلم من ركعتين سهوا قوله وكأن أتم عطف على قوله كأن قصر عمدا وهذه عكس ما قبلها لأنه في السابقة نوى الإتمام ثم قصر وهنا نوى القصر ثم أتم ثم أن عبارة المصنف تقتضي أن المأموم لا تبطل صلاته إلا إذا أتم كالإمام وليس كذلك بل تبطل مطلقا أتم أم لا كما في المواق عن ابن بشير ولذا خبط الشارح بقوله وتبعه مأمومه أو لم يتبعه اه قوله مراعاة لمن يقول إلخ انظر من ذكر هذين القولين ولم أقف في القصر إلا على أربعة أقوال الفرضية والسنية والاستحباب والإباحة ذكرها ابن الحاجب وغيره بن وقد يقال لعل الشارح أراد مراعاة لمن يقول بذلك ولو خارج المذهب ففي كتب الحديث أن بعض السلف كان يرى أن القصر مقيد بالخوف من الكفار كما في الآية وكانت عائشة لا تقصر وربما احتجت بأنها أم المؤمنين فجميع الأرض وطن لها فتأمل قوله سبح مأمومه أي تسبيحا يحصل به التنبيه وسكت المصنف عن الإشارة وهي مقدمة على التسبيح كما قيل فإن ترك المأموم التسبيح فاستظهر ابن عاشر البطلان حملا على ما مر في الخامسة فإن لم يفهم بالتسبيح لم يكلمه على ما لسحنون وتركه من غير اتباع وقد مر أن المعتمد أنه يكلمه كما قال غيره فإن كلمه ولم يرجع لم يتبعه قوله ولا يتبعه أي فإن تبعه فهل تبطل أو لا والذي استظهره عبق جريه على حكم قيام الإمام لخامسة وتيقن المأموم انتفاء موجبها من أنه إذا تبعه فيها عمدا أو جهلا بلا تأويل فالبطلان وإن تبعه سهوا أو تأويلا فلا تبطل قوله وإن ظنهم سفرا أي مسافرين فنوى القصر ودخل معهم قوله اسم جمع لسافر أي بمعنى مسافر وما ذكره من أنه اسم جمع لسافر لا جمع له بناء على ما قاله الجمهور من أن فعلا لا يكون جمعا لفاعل أما على ما قاله الأخفش فهو جمع له وعلى كل حال فهو ليس اسم جمع لمسافر ولا جمعا له قوله فظهر خلافه أي وأما إذا لم يظهر خلافه بل ظهر ما يوافق ظنه فصلاته صحيحة قوله أو لم يظهر شيء هذا هو النقل عن ابن رشد كما في التوضيح وح وإن كان مفهوم المصنف يصدق بالصحة في الصورتين أي ما إذا ظهرت الموافقة أو لم يظهر شيء فالمفهوم فيه تفصيل قوله لأنه أي ذلك الداخل قوله خالفه نية وفعلا أي لأن هذا الداخل نوى القصر وسلم من اثنتين والإمام نوى الإتمام وسلم من أربع قوله وإن أتم أي ذلك الداخل الذي نوى القصر قوله وفعل خلاف ما دخل عليه أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدا قوله وأما إذا لم يظهر شيء أي بأن ذهبوا حين سلم الإمام من ركعتين ولم يدر أهي صلاتهم أو أخيرتا تامة قوله احتمال حصول المخالفة أي أنه يحتمل موافقة الجماعة له